responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 369


حرج على المديون فيه ولو رضي البائع باستسعائها ففي جواز البيع نظر كما في المقابيس ، والوجه فيه احتمال انصراف دليل الجواز كما لو رضي البائع بالتأخير ولو دار الأمر بين بيعها على من تنعتق عليه أو بشرط العتق وبيعها على غيره ففي وجوب تقديم الأول اشكال لابتنائه على الانصراف أيضا فلو أدى الولد ثمنها إلى البائع بطريق الشراء كان الحكم كما ذكر وإن كان بطريق التبرع امتنع بيعها كما عرفت وإن أدى ثمن حقه انعتق نصيبه ويعلم حكم نصيب غيره من مسائل السراية ، ( الثامن ) لو امتنع المولى من أداء الثمن فهل يجوز للبائع أخذها مقاصة ؟
اشكال لقصور أدلة المقاصة عن شمول المورد مما لا يجوز بيعه ولذا قال في المقابيس :
والأوجه المنع عملا بظاهر الفتاوى أو تغليبا لجانب الحرمة ، ولأن المنع لحق الولد فلا يسقط بامتناع المولى ( التاسع ) لو كان الدين شرطا في عقد بيعها فجريان حكم الثمن عليه غير ظاهر وكون الشرط له قسط من الثمن ليست بنحو يعتمد عليها فيما نحن فيه مما كان من أحكام الثمن نفسه وعلى العدم لو فسخ البائع فإن قلنا بعدم منع الاستيلاد من الاسترداد بالفسخ استردت كما سيأتي الكلام فيه وإن قلنا بمنعه انتقل إلى القيمة ولو قلنا بجواز بيعها حينئذ لأداء القيمة بدعوى دخولها في الثمن المجوز أداؤه لبيعها أمكن القول بجواز استردادها بالفسخ لأنه لا بد من نقلها على كل حال لكن الأظهر عدم جواز بيعها لأداء بدلها لأنه ليس من بيعها في ثمنها ( العاشر ) الظاهر من الثمن في الصحيح وغيره ما يكون عوضا عنها سواء أكان في عقد البيع أم الصلح . فلاحظ وتأمل .

369

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست