responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 368


عنه ، لأن ذلك المقدار مما لا يؤدى به الدين ( الرابع ) لا اشكال في جواز بيعها إذا كان ثمنها الذي يملكه البائع باقيا في ذمة المالك وألحق به ما إذا استدان المالك مالا فاشترى به الجارية كما هو ظاهر محكي السرائر في باب ابتياع الحيوان وكأنه بدعوى صدق كون بيعها حينئذ في ثمن رقبتها " وفيه " أن الظاهر من الثمن ما يملكه البائع بإزاء المثمن والمال المذكور إنما كان دينا بالقرض ومملوكا في ذمة مالكها به لا بالبيع ، وأوضح منه ما لو استدان لوفاء ثمنها إذ بيعها لوفاء الدين المذكور ليس في ثمنها ولا عوضا عن ثمنها كما لا يخفى ولذا خص في المقابيس الحكم بالصورة الأولى ( الخامس ) صرح في المقابيس بأنه لا فرق بين بقاء جميع الثمن في ذمته وبعضه ، ونسبه إلى اطلاق الأخبار وكلام معظم الأصحاب لصدق قوله " ع " : ولم يؤد ثمنها ، في الحالين كما صرح أيضا بعدم الفرق بين مساواة القيمة للثمن الباقي في الذمة ونقصانها عنه وزيادتها عليه لاطلاق النص والفتوى وفي جواز بيع الجميع مع امكان الايفاء بالبعض كما هو ظاهر المقابيس عملا بالاطلاق أو لزوم الاقتصار على البعض لو أمكن كما عن الشهيد في غاية المراد لعدم صدق البيع في ثمن الرقبة بالنسبة إلى الجميع نظير الاكراه على البعض الذي لا يدعو إلى فعل الجميع وجهان أقواهما الثاني ( السادس ) لو كان الثمن مؤجلا لم يجز البيع قبل حلول الأجل وإن كان مأيوسا من أداء الثمن عند الأجل كما صرح به في المقابيس لأن ذلك زمان الاستحقاق ولامكان الابراء أو تبرع آخر بالأداء وفيه أن زمان الاستحقاق زمان الشراء والأجل زمان استحقاق المطالبة فالعمدة إذا دعوى انصراف الاطلاق ومن ذلك يظهر الحكم مع عدم مطالبة البائع بالثمن أو رضاه بالتأخير فإن ذلك لا يمنع من صدق الدين في ثمن رقبتها إلا أن يدعى الانصراف ( السابع ) لو تبرع متبرع بالأداء فإن سلم إلى البائع سقط الدين فلا يجوز البيع وإن بذله للورثة ففي جواز البيع وجهان مبنيان على انصراف الدليل عن ذلك وعدمه ثم على الثاني لا يجب عليهم القبول أما على الأول فوجوبه مبني على وجوب قبول الهبة مقدمة لأداء الدين كما هو غير بعيد حيث لا يلزم

368

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست