responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 364


بيعها ؟ قال ( ع ) : هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل وإن شاء أعتق ، ورواية السكوني في مكاتبة يطؤها مولاها فتحبل ، فقال ( ع ) : يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها فإن عجزت فهي من أمهات الأولاد ، وقد يتوقف في دلالتها على الاكتفاء بمجرد الحمل لأن الحكم بكونها من أمهات الأولاد إنما كان بعد السعي والعجز عقيب الحمل والغلب ولوج الروح حينئذ ( وفيه ) أن العجز لا يتوقف على طول مدة السعي بل قد يتحقق بدون السعي أصلا . ثم إنه لا ريب في صدق الحمل على المضغة وعن الرياض الاتفاق عليه ، وفي المقابيس الاجماع ظاهرا عليه ، ويشهد به صحيح ابن الحجاج في عدة الحامل ، وفي صدقه على العلقة تردد عن بعض ومنع عن آخرين ولكن عن الايضاح والمهذب البارع الاجماع عليه ويقتضيه المتفاهم العرفي منه كما يقتضي أيضا صدقه على النطفة مع استقرارها في الرحم كما عن النهاية وكذا عن المبسوط في باب العدة مستدلا بعموم الآية والأخبار . نعم مع عدم استقرار النطفة في الرحم لا يصدق الحمل بمجرد وجودها لعدم كونها مبدأ نشوء آدمي ، ومجرد قابليتها لذلك غير كاف ولو شك في استقرار النطفة وعدمه تعين الرجوع إلى الأصل فلو أسقطت بعد ذلك انكشف بطلان البيع حين وقوعه .
( الرابع ) الظاهر الاكتفاء في صدق العنوان بكل ما يوجب الحاق الولد بالأب فلو كان الحمل بغير الوطء مثل الإراقة على الفرج أو بالمساحقة كفى ذلك في ترتب الحكم المذكور كما أنه لو كان الوطء بالزنا لم يترتب الحكم لكونه منفيا شرعا اللهم إلا أن يتأمل في تحقق النفي مطلقا والمنصوص مجرد عدم الإرث ، وقاعدة :
الولد للفراش ، ظاهرية فلا مجال لها مع العلم باللقاح فتدبر .
( الخامس ) الظاهر أنه يعتبر في ترتب الحكم المذكور أن يكون اللقاح حال الملك فلو كانت ذات ولد بالتزويج قبل الملك لم يترتب الحكم المذكور كما يشهد به مضافا إلى اختصاص العنوان المذكور بذلك عرفا صحيح محمد بن مارد المتقدم ، ومن ذلك تعرف الاشكال فيما عن الشيخ وابن حمزة من المنع حينئذ لصدق كونها

364

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست