responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 352


الانتصار على الجواز كالاجماع المحكي في الغنية عليه لوضوح الخلاف .
الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة أو غيرها فجوزه العلامة في محكى الارشاد ، وتوقف فيه في محكي القواعد ، وفصل في محكي جامع المقاصد بين شرط البيع عند عروض المسوغ له فيجوز وبين غيره فلا ، والذي ينبغي أن يقال إن كان التأبيد المنافي للبيع من مقومات الوقف فاشتراط البيع يكون منافيا للوقف سواءا كان بنحو شرط النتيجة أم بنحو شرط الفعل الذي هو محل الكلام أما الأول فواضح ، لأن المفروض المنافاة بين البيع والوقف والقصد إلى المتنافيين ممتنع ، وأما الثاني فإنه وإن لم يكن قصد إلى إنشاء نفس البيع حينئذ ، وإنما كان قصدا إلى جعل الداعي إليه لكن إرادة شئ أيضا تنافي إرادة جعل الداعي إلى ما ينافيه ، وحينئذ يشكل قصد انشائه فضلا عن صحته . نعم يصح لو كان راجعا إلى إناطة التأبيد بعدم عروض السبب المجوز للبيع وحينئذ يكون الوقف منوطا لا مطلقا فإذا حدث السبب ارتفع الوقف فجاز البيع ، وأما تصحيحه بارجاعه إلى شرط فسخ الوقف أولا ثم يبيع ففيه أن الفسخ أيضا ينافي التأبيد كالبيع فلا يمكن شرط فعله في عقد الوقف والمائز بين الوقف وسائر العقود التي يجوز فيها شرط الفسخ أن المجعول فيها مجرد حدوث المضمون من دون نظر إلى بقائه ودوامه فلا مانع من شرط الفسخ بنحو شرط النتيجة فضلا عنه بنحو شرط الفعل بخلاف الوقف حسب الفرض من كون التأبيد والدوام مقوما له ومجعولا يجعل الواقف ( وكيف كان ) فصحة الوقف المنوط بشئ يقتضيها العمومات ، والاجماع على بطلان التعليق غير ثابت مع تحقق الخلاف ، واحتمال إن الخلاف كان لشبهة لا لجواز التعليق غير ظاهر فالعمل بالعمومات متعين وحينئذ يبطل الوقف بطروء السبب المنوط به الشرط فلا مجال للتمسك على بطلان الشرط بأنه

352

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست