responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : نهج الفقاهة ( عدد الصفحات : 450)


يكفهم ما يخرج من الغلة ؟ قال " ع " : نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع أعود لهم باعوا ، وما في توقيع الحميري عن صاحب الزمان عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام - بعد ما سئل عن الخبر المأثور عن الصادق " ع " من أنه إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم واجتمع أهل الوقف على بيعه وكان أصلح لهم جاز بيعهم ، وأنه هل يجوز الشراء من بعضهم دون بعض ؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه - أجاب " ع " بأنه إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين ، لكن فيه - مع ضعف الأول بجهالة جعفر ، ووجود الحسن بن محبوب السراد الذي هو من أصحاب الاجماع في السند لم يثبت كونه كافيا في الحجية فتأمل ، وإعراض الأصحاب عنهما - قصور دلالتهما فإن كون البيع خيرا لهم وأصلح غير ظاهر في الأعود الأنفع لما بينهما من العموم من وجه مع أن ( الأول ) لا إطلاق له يشمل صورة عدم الحاجة لأن ذكرها في السؤال يصلح قرينة على الاختصاص بها ولا يقول به القائل ( والثاني ) ظاهر في الجواز مطلقا ، وذكر الأصلح في السؤال لا يصلح قرينة على تخصيص الجواب به لاختلاف الجواب في الحديثين من حيث الابتناء على السؤال فلاحظ .
الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة ، وظاهر محكي عبارات جماعة جواز البيع وليس له دليل ظاهر يخرج به عن أدلة المنع غير خبر جعفر بن حيان المتقدم ، ودلالته لا تخلو من نظر بل منع لأن الحاجة وعدم كفاية الغلة فيه أعم من الضرورة الشديدة ، بل بينهما عموم من وجه وإطلاق التوقيع الشريف المتقدم وإن كان يقتضيه ، لكنه بظاهره غير معمول به ومؤوله ليس بحجة ، لعدم القرينة عليه فالعمل بأدلة المنع متعين التي لا يقدح فيها الاتفاق المحكي في

351

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست