responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 349


ذلك تعين ، ولو اتجر الولي بثمن الوقف المبيع كان الربح تابعا للأصل صدقة أو ملكا ترتيبيا للبطون لأنه جزء البدل فكما أن الأصل مملوك للبطون ترتيبيا كذلك أبداله الطولية وليس هو كالنماء الخارجي أو المنافع فإنها خارجة عن موضوع الوقف زائدة عليه بخلاف الربح كما لا يخفى " هذا " وقد عرفت فيما سبق أن جواز البيع في هذه الصورة لا يختص بنوع من الوقف بل يجري في أقسامه كافة حتى مثل وقف خانات الزوار وكتب العلم والمدارس والرباطات ونحوها نعم لا يجري في وقف المساجد لما عرفت من كون المقصود من وقفها ليس هو الانتفاع لينتفي بالخراب بل المقصود حفظ عنوان المسجدية وايجاده وهو لا يختلف باختلاف حالتي العمارة والخراب فلاحظ وتأمل .
الصورة الثانية أن يخرب بنحو يسقط عن الانتفاع المعتد به مع كونه ذا منفعة يسيرة ملحقة بالعدم عرفا ، وربما يستظهر الجواز من القائلين بالجواز في الصورة الأولى بحمل الخراب فيها على ما يشمل هذه الصورة كما يستظهر المنع أيضا منهم بحمل الخراب فيها على ما يسقط به عن الانتفاع بالمرة لكن كلماتهم مختلفة فبعضها ظاهر في المنع هنا وبعضها ظاهر في الجواز ( وكيف كان ) فالمتبع الدليل وقد عرفت أن مقتضى الوقف واطلاق قوله ( ع ) : لا يجوز شراء الوقف ، هو المنع إلا أن يدعى انصراف المنفعة المأخوذة موضوعا لتأبيد الوقف عن غير المعتد بها وحينئذ يقصر النص عن شمولها أيضا وهي غير بعيدة . نعم بناء على كون المنع عن البيع تعبديا تشكل دعوى الانصراف كما عرفت في الصورة الأولى . هذا ولو كان الوقف واردا على موضوع لوحظ معنونا بعنوان خاص كالبستان والدار ونحوهما فبناء على ما ذكرنا من كون الوقف صدقة على نحو التأبيد في الانتفاع فالمنفعة الملحوظة موضوعا للتأبيد إن كان خصوص منفعة الدار والبستان فإذا بطلت بطل

349

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست