responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 348


بيع موضوعه كما عرفت فإذا بيع كان الثمن بمنزلته في كونه صدقة خاصة بلا تأبيد فيجوز بيعه أيضا ، وكذا الحال في جميع الأبدال الطولية لأنها بمنزلة المبدل منه ، " وهل " يجب شراء المماثل كما عن جماعة لكونه أقرب إلى مقصود الواقف ؟
الظاهر العدم لعدم انضباط غرض الواقف وعدم الدليل على وجوب ملاحظة مقصوده فضلا عن الأقرب إليه وإنما الواجب العمل بمضمون الوقف لدليل الصحة والنفوذ ولو مع عدم انطباق غرض الواقف عليه لجواز تخلف الأغراض وليس غرض الواقف كغرض الشارع الذي يستتبع حكما شرعيا تجب موافقته عقلا فلاحظ ( ثم ) إنك عرفت أنه بناء على كون الوقف صدقة تكون ولايته لولي الصدقات إلا أن يكون الواقف قد عين ناظرا فيكون هو المتولي لها يتصرف فيها حسبما يقتضيه نظره من بيع أو غيره على حسب اختلاف النظارة المجعولة عموما وخصوصا وإن كان اطلاق النظارة منصرفا إلى غير البيع أما بناء على التمليك الترتيبي فولايته للبطن الموجود ، فلو بني على البيع كان المتولي له البطن الموجود مع الحاكم أما الأول فللمالك ، وأما الثاني فلأنه القيم على المعدوم والمفروض كونه ملكا لهم أيضا بناء على صحة دعوى ثبوت حق في العين لهم ينتقل إلى بدله . نعم لو نصب الواقف ناظرا على الوقف فالحكم كما سبق لا أقل من الشك الموجب للرجوع إلى أصالة العدم ، ولو استبدل بالوقف فهل للناظر المنصوب من الواقف الولاية على البدل لتعلق حقه بالعين فينتقل إلى بدلها ؟ أولا لأن الولاية ليست من الحقوق ولذا لا تسقط بالاسقاط الأقوى الثاني . نعم لو كان المستفاد من لسان جعل النظارة عمومها للبدل لزم العمل عليه ، ولو خرب بعض الوقف جاز صرف ثمنه في مصلحة البعض العامر لأنه من مصارف الصدقات أو لأنه صرف في مصلحة المالكين ومثله صرفه في وقف آخر وهل يجب لو كان الباقي محتاجا في انتفاع البطون اللاحقة إلى ذلك ؟ وجهان أقواهما الثاني لعدم الدليل على ذلك لا شرعا ولا بجعل الواقف ، ومثله لو توقف انتفاع البطون اللاحقة بالوقف على صرف منفعته الحاضرة التي يستحقها البطن الموجود ، نعم لو قامت القرينة على شرط الواقف

348

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست