responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : نهج الفقاهة ( عدد الصفحات : 450)


البيع أو بشرط الإجازة بناء على عدم الاكتفاء بها كما هو الظاهر لاختصاصها بالبيع للمباح له وهو لا يمكن وقوعه ولا تشمل البيع للمالك ( قوله : وأنه يملك الثمن بدفعه ) إذا كان ملك الغاصب للثمن يتحقق بمجرد دفع المشتري إليه فلا يكون مما نحن فيه حتى يحسن جعل ما يظهر من الجماعة مخالفا لما ذكره ( قده ) في هذا المبحث ، وإنما يحسن ذلك لو كان بناؤهم على أن التسليط إنما يوجب إباحة التصرف لكن ذلك خلاف ما صرح به هنا ويظهر منه في مبحث الفضولي ، بل خلاف ما يظهر من بعض كلماتهم المقولة في ذلك المبحث ، ولعله لذلك أمر بالتأمل فتأمل جيدا .
الإباحة المعوضة ( قوله : ليست معاوضة مالية ) لاختصاصها بالأموال وليست الإباحة منها ، وكذلك التمليك ونحوه من العناوين الانشائية بل المال موضوعها كالمال المباح والمملوك لأنه محط الأغراض العقلائية المستوجبة لاعتبار مالية المال ، والتمليك والإباحة إنما يقصدان عرضا باعتبار موضوعهما ( قوله : بل كلاهما ملك ) أما المباح فلبقائه على ملك المبيح إذ لم يصدر منه إلا الإباحة وليست موجبة للخروج عن الملك ، وأما العوض فلأن المقصود من عوضيته للإباحة هو ذلك ، أعني كونه ملكا للمبيح ، والمراد من عوضية العوض هنا معنى الجزاء والثواب لا قيامه مقام العوض في الملكية أو نحوها ( قوله : يستحق التصرف ) يعني تكليفا بلا حق وضعي ولذا لا يسقط بالاسقاط ( قوله : خروجه عن المعاوضات ) قد يتوهم أن التصرف في الحمامات ، والأمكنة المعدة لنزول المسافرين ، والمحلات المعدة لوضع الأجناس التجارية ، ونحو ذلك من هذا القبيل ، وفيه أنه لو كان كذلك لاستحق المبيح المعوض بمجرد الإباحة وليس كذلك في مرتكزات العرف كما أن المرتكز كون العوض عوضا عن التصرف لا عن الإباحة فلا يبعد إذا أن يكون ذلك من

71

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست