نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 72
باب الإباحة على نحو الضمان بالمسمى بعد امتناع كونه من باب الإجارة للجهالة الموجبة للبطلان ، ثم إن الظاهر أن مقصود المصنف ( ره ) من دعوى عدم المعهودية للخروج عن عموم مثل : ( أوفوا بالعقود ) لاختصاصه بالعقود المتعارفة لكن التعارف لا يقيد الاطلاق فأولى أن لا يخصص العام ، مع أنه لو اقتضى ذلك أشكل التمسك بمثل : ( قاعدة السلطنة ) و ( المؤمنون عند شروطهم ) و ( آية التجارة ) وإن علم صدقها في المقام لانصراف الجميع إلى المتعارف وليس المقام منها ( قوله : مع التأمل في صدق التجارة ) لا ينبغي التأمل في صدقها بالإضافة إلى المبيح لتحقق الاكتساب بالإضافة إليه . نعم يبعد جدا صدق التجارة بالإضافة إلى المباح له ، لكن إذا دلت الآية على الصحة بالإضافة إلى أحدهما فقد دلت عليها بالإضافة إلى الآخر للملازمة ، كما أن من الواضح عدم صدق البيع عليها فلا يشملها قوله تعالى : " أحل الله البيع " ونحوه ( قوله : من بعض الأخبار الدالة ) كصحيحي محمد بن مسلم ومنصور بن حازم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام : في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ولي ما عندي ، فقال عليه السلام : لا بأس ، هذا ولا يظهر من الصحيحين المذكورين كون المعاملة المذكورة صلحا ، بل من الجائز أن تكون معاملة مستقلة كما أشرنا إلى ذلك في ذيل التنبيه الثالث فراجع ( قوله : ما ورد في مصالحة الزوجين ) ففي مصحح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : سألته عن قول الله عز وجل ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) فقال عليه السلام : هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها : إني أريد أن أطلقك ، فتقول له : لا تفعل إني أكره أن تشمت بي ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك ودعني على حالتي ، فهو قوله تعالى ( فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ) وهذا هو الصلح ، ونحوه غيره ، لكن الظاهر منها أن المراد بالصلح الصلح الحقيقي في مقابل النزاع والنشوز لا الصلح الانشائي المقابل لسائر العناوين الانشائية كما لا يخفى ( قوله : كفى فيها عموم
72
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 72