responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 57


البيع قبل الشراء لا يكون محرما بل التحريم مستند إلى حرمة التصرف في مال الغير بحيث لو لم يوجب البيع لكان حراما وكذلك نسبة التحليل إلى المواعدة والمقاولة فإنها لا توجب حلية المال وإنما المحلل له الشراء الموعود به والمقاول عليه ، ولأجل ذلك يتوقف الاستدلال بالخبر على ما نحن فيه على تحقيق معنى له ينطبق عليه . فليحظ .
ينبغي التنبيه على أمور ( قوله : التمسك في مشروعيته بعموم ) بناء على ما تقدم منه " ره " من الاشكال في صلاحية قاعدة السلطنة لتشريع الأسباب لا يناسب التمسك بها لتشريع هذه الإباحة . نعم صاحب " الجواهر " صرح بالاستدلال على مشروعيتها بعموم :
" تسلط الناس على أموالهم " و " بطيب أنفسهم " و " التجارة عن تراض " ونحوها وكأنه لذلك كان تمسكه على عدم اعتبار العلم بالعوضين فيها بالأصل السالم عن المعارض فيريد من الأصل أصالة الاطلاق في أدلتها المذكورة ، ولكنه قد عرفت الاشكال في التمسك بعموم السلطنة ، وكذا آية التجارة لا مجال للرجوع إليها في المقام لاختصاصها بالاكتساب فلا تشمل إباحة التصرف . نعم لا بأس بالتمسك بعموم :
( لا يحل ) وكذا عموم الوفاء بالعقود ، بناء على كونها على التقدير المذكور من العقود ، وحينئذ لو شك في اعتبار شرط فيها كان المرجع الاطلاق ( قوله :
وجوه يشهد للأول ) مرجع الوجوه الثلاثة إلى أن أدلة اعتبار الشروط في البيع هل لها اطلاق يشمل البيع العرفي والشرعي اللازم والجائز ، أو لا إطلاق لها من الجهتين ، أو لها الاطلاق من الجهة الثانية دون الأولى ، فالأول للأول ، والثاني للثاني ، والثالث للثالث ، لكن مبني الوجوه المذكورة وجود اطلاق يقتضي الصحة وإلا فلو فرض عدمه مطلقا لم ينفع عدم إطلاق أدلة الشروط

57

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست