responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 56


الكلام قيدا لمضمونه وقد عرفت أنه ممتنع لأنه يلزم اجتماع اللحاظين ( قوله : الأول فتأمل ) لعله إشارة إلى ما يأتي في التنبيه الثاني من احتمال حصول المعاطاة بالاعطاء من أحد المتعاملين والأخذ من الآخر ( قوله : فإن الظاهر أن المراد ) فيه منع ( قوله : المراوضة ) مأخوذ من قوله : حتى نتراوض على أمر ، أي نستقر عليه ، ثم إن النصوص المذكورة ليس فيها تعرض لاعتبار الكلام في ايجاب البيع ، وذكر القول فيها إنما هو لتوقف الأفهام عليه غالبا ولو سلم كان مقتضاها عدم إفادة المعاطاة الملك لا عدم لزومه كما هو محل الكلام . فلاحظ وتأمل .
" تنبيه " لا يخفى أن الحصر في إحدى فقرتيه في الخبر المذكور ينافي الحصر بلحاظ الفقرة الأخرى ، فإن مقتضى حصر المحلل بالكلام ارتفاع الحل بعدمه فيكون عدمه حرما وهو ينافي حصر المحرم بالكلام ، كما أن حصر المحرم بالكلام يقتضي انتفاء التحريم بانتفاء الكلام فيكون عدمه محللا وهو ينافي حصر المحلل بالكلام ، ولا فرق في حصول التنافي المذكور بين أن يكون المراد من الكلام نفسه كما هو مقتضى المعنى الأول وبين أن يكون المراد مضمونه ، وعلى هذا فلو بني على جعل الحصر إضافيا لرفع التنافي المذكور امتنع الاستدلال بالخبر وإن حمل على المعنى الأول ، إذ مرجع الحصر الإضافي إلى أن نوعا من الكلام محلل لا محرم وإن نوعا آخر محرم لا محلل ، وهو لا ينفع في توقف الصحة كلية على اللفظ . اللهم إلا أن يكون بضميمة عدم القول بالفصل لكنه ممنوع لأنه خلاف القول بالاكتفاء بمطلق الدال . نعم لو كان أحد الحصرين تصريحا بمفهوم الآخر كان الحصر حينئذ واحدا ولا تنافي لكن عرفت اشكاله ، وبالجملة : الاستدلال بالخبر المذكور يتوقف على علاج التنافي المذكور أولا فليتأمل فيه . ثم إنك قد عرفت الإشارة إلى أن نسبة التحليل والتحريم إلى الكلام - على أي معنى حمل - لا تخلو من عناية وتجوز فإن ايجاب

56

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست