responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 50


إلى ذلك الفرد " هذا " كله بناء على الجمود على ما تحت الكلام أعني ترتيب آثار المضمون على اختلافه - كما عرفت - وأما بناء على ما هو الظاهر من كونه ارشادا إلى نفوذ العقد وترتب مضمونه فالاستدلال به على اللزوم أظهر ، إذ مقتضى إطلاقه الأزماني والأحوالي ترتب أثره دائما وإن وقع الفسخ فلا أثر للفسخ في ارتفاع مضمونه أبدا . فلاحظ وتأمل .
( تنبيهات ) " الأول " : أنك عرفت الإشارة إلى أن المراد من وجوب الوفاء بالعقود أحد أمرين إما تطبيق آثار المضمون وأحكامه المختلفة وإما الارشاد إلى ثبوته ، وليس المراد أن الوفاء بما هو معنى قصدي واجب " الثاني " : أن اللزوم المستفاد من الآية الشريفة مجعول شرعي ابتدائي لا أنه مجعول للمتعاقدين بأن يكون المنشأ بلفظ : بعت ، معنيين . أحدهما نفس التبديل ، وثانيهما التزام كل منهما بالتبديل المذكور للآخر فيكون كل منهما مالكا لالتزام صاحبه ولأجل أن كلا منهما صار مالكا لالتزام صاحبه بالتبديل المذكور صار لزوم العقد حقا له ولأجل ذلك جاز التقايل وجاز اشتراط الخيار إذ لو كان اللزوم حكما شرعيا امتنعا لمخالفتهما لحكم الشارع كما ذكر بعض الأعاظم ( قده ) إذ فيه أنه لا طريق إلى اثبات تحقق إنشائين ومنشأين بل ليس عند العرف إلا إنشاء المضمون وهو التبديل مثلا لا غير ، وكون بنائهم على أن من عقد عقدا يلزم أن يكون بانيا على الالتزام بمضمونه وإلا لم يقدم أحد على المعاملة الخطيرة مما لا يصلح لاثبات ذلك إذ منشؤه تلازم الدواعي المتقضية للحدوث والبقاء غالبا وندرة الأسباب الموجبة للبداء ، ولأجل ذلك يقدم بعض على معاملة الآخر لا لأنه ينشئ التزاما ببقاء المضمون زائدا على إنشائه نفس المضمون وأما قبح النقض والخلف فليس مما يدل على ذلك بل لأنه يؤدي إلى خيبة الرجاء على العكس من الوفاء فإنه حسن ورد المدح عليه شرعا في قوله : تعالى " يوفون بالنذر "

50

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست