responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 365


أم ولد وبكونها في معرض الانعتاق فإن ضعف الوجهين ظاهر مما ذكرنا .
( السادس ) الذي يظهر من النصوص كصحيح نحمد بن مارد ورواية السكوني المتقدمتين وغيرهما أن المنع من بيع أم الولد قاعدة كلية يرجع إليها عند الشك ولا ينافي ذلك صحيح زرارة أو حسنه عن أبي جعفر ( ع ) عن أم الولد قال ( ع ) أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الأمة ، لامكان حمله على موارد الاستثناء الآتية جمعا عرفيا بين الأدلة ، وأما الاجماع على على القاعدة المذكورة فينافيه الخلاف في بعض الموارد ، اللهم إلا أن يكون اجماعا على الحكم الظاهري فيجب العمل بالقاعدة ظاهرا حتى يثبت خلافها لكن ثبوته حتى مع قصور نصوص المنع عن اثباته في بعض الموارد غير ظاهر .
مواضع الاستثناء من المنع عن البيع ( السابع ) المواضع القابلة للاستثناء صور كثيرة مرجعها إما إلى ثبوت جهة راجعة إلى غيرها أولى بالملاحظة ، أو راجعة إلى نفسها ، أو قصور المقتضي للحكم ، ومن الأول ما إذا كان على مولاها دين وليس له ما يؤدي هذا الدين ، وظاهر الاقتصار المنع من بيعها مطلقا والأصحاب في الجملة على خلافه إذ الدين تارة يكون ثمن رقبتها وأخرى غيره وكل منهما تارة يكون مع حياة السيد وأخرى مع موته ، أما إذا كان ثمنا مع موت السيد فالمعروف جواز البيع وعن جماعة حكاية الاتفاق صريحا أو ظاهرا عليه ويقتضيه الصحيح عن عمر بن يزيد قلت لأبي إبراهيم ( ع ) : أسألك عن مسألة ؟ فقال " ع " : سل ، قلت : لم باع أمير المؤمنين " ع " أمهات الأولاد ؟ قال " ع " : في فكاك رقابهن ، قلت :
وكيف ذلك ، قال " ع " : أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه أخذ ولدها منها فبيعت وادي ثمنها ، قلت : فيبعن فيما سوى ذلك من دين ؟ قال " ع " : لا ، وفي رواية أخرى لعمر بن يزيد عن أبي الحسن

365

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست