responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 338


على نحو الجائزة أو الشراء أو الارتزاق فمقتضى أصالة الاحترام عدم الخروج عن الضمان إلا بما يصرف في مصارف الخراج فلاحظ .
تنبيه المذكور في كلام جماعة كثيرة من المتأخرين أنه يشترط في كل من العوضين أن يكن طلقا والمراد من الطلقية في كلامهم أن لا يكون فيه مانع عن التصرف لأن الطلقية من الاطلاق مقابل التقييد فإذا كان أحد العوضين مقيدا امتنع بيعه وإن كان مطلقا جاز بيعه وبهذا المعنى من الطلقية صح أن يفرعوا على اشتراطها عدم جواز بيع الوقف ونحوه مما يوجد مانع فيه عن الانتقال . نعم لو كان المراد من الطلقية السلطنة على التصرف أشكل التفريع المذكور إذ السلطنة على التصرف راجعة إلى جواز التصرف ولا معنى لتفريع عدم جواز البيع على عدم جواز التصرف كما هو ظاهر .
بيع الوقف ( مسألة ) : لا يجوز بيع الوقف اجماعا ونصوصا ، وفي الجواهر يمكن دعوى تواترها ، انتهى . بل عن بعض الأساطين دعوى الضرورة ، ومن النصوص خبر أبي علي بن راشد سألت أبا الحسن ( ع ) قلت : جعلت فداك إني اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وقرت المال خبرت أن الأرض وقف فقال ( ع ) : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في ملكك ادفعها إلى من أوقفت عليه ، قلت : لا أعرف لها ربا ؟ ، قال ( ع ) : تصدق بغلتها ، وما روي في صدقات أمير المؤمنين ( ع ) من قوله ( ع ) : هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوي تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لاتباع ولا توهب حتى

338

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست