responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 339


يرثها الله تعالى الذي يرث السماوات والأرض ، بناء على أنه وصف مقوم للنوع لا للشخص إذ لو كان شرطا خارجا عن النوع كان المناسب تأخيره عن ركن العقد وهو الموقوف عليهم ، وفيه أنه بعد ما كان التعبير بلفظ الصدقة يمتنع أن يكون عدم البيع مقوما للنوع لأن نوع الصدقة مما لا يعتبر فيه ذلك جزما وليس هو المدعى . نعم إنما يتم الاستدلال لو كان التعبير بلفظ الوقف - مع أنه قد يشكل أيضا بأنه خلاف الأصل في القيود والشروط إذ الأصل التأسيس كما لا يخفى إلا أن يقال : أصالة التأسيس إنما تكون مرجعا مع الشك في المراد لا مع العلم به والشك في المعنى الحقيقي نظير أصالة الحقيقة ، ولذا قيل : الاستعمال أعم ، لكن لو تم ذلك اقتضى عدم الظهور في خروجه عن مفهوم الصدقة لا أنه يكون ظاهرا في دخوله فيه ، وأيضا فإن قوله ( ع ) : صدقة ، ظاهر في كونه مفعولا مطلق فيمتنع جعل قوله ( ع ) : لا يباع ، وصفا له إذ هو من صفات العين المتصدق بها لا من صفات نفس الصدقة فيتعين كونه شرطا خارجا عن الصدقة ، وجعله صفة له بلحاظ موضوعه خلاف الظاهر ( وكيف كان ) فلا يصلح ما ذكر دليلا على ما نحن فيه ( وأما ) الاشكال بأنه لو كان شرطا خارجا لكان فاسدا على اطلاقه لأنه مخالف لما دل على جواز البيع في بعض الموارد ( ففيه ) أنه لا مانع من تقييده بما دل على الجواز نظير ما في الرواية السابقة من اطلاق المنع عن البيع - مع أنه وارد أيضا على تقدير كونه فصلا مقوما فإنه أيضا لا يصح على اطلاقه ، ومثله في الاشكال التمسك بالمكاتبة التي رواها الصفار عن أبي محمد " ع " : الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إنشاء الله ، إذ لا يتم إلا إذا كان عدم البيع مأخوذا قيدا للوقف في نظر الواقف إذ لو أخذ خلافه قيدا دل على جواز البيع ، كما أنه لو بني على أن عدم البيع مقوم للوقف كفى في اثباته ما دل على عموم الصحة والنفوذ ولم يحتج إلى التمسك بالمكاتبة ، بل قد يشكل التمسك بها لظهورها في القيود الزائدة على ما هو قوام الوقف مثل خصوصية الموقوف عليه وخصوصيات الصرف زمانا ومكانا ونحو ذلك فلاحظ ( فالأولى ) الاستدلال عليه - مضافا إلى رواية أبي على

339

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست