responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 333


كيف والموات كلها ملك للإمام . نعم ثبت تخصيصه في موات العامرة المفتوحة عنوة بالاجماع المدعى في كلام جماعة أو في مطلق ما يكون مملوكا بغير الاحياء لعدم الخلاف المدعى في التذكرة فيقتصر في الخروج عنه على المتيقن ويرجع في غيره إليه " ودعوى " امتناع عمومه للملك بالاحياء لامتناع أخذ الحكم قيدا في موضوعه " مندفعة " بما ذكر في نظائره ، وأشكل من ذلك دعوى ظهور العموم المذكور في الملكية المستمرة فيمتنع انطباقه بلحاظ احياء الثاني لتنافي التطبيقين ومقتضى ذلك عقلا وإن كان عدم انطباقه على واحد منهما لأنه ترجيح من غير مرجح إلا أن العرف يبني على تطبيقه على الأول ويكون كأنه رافع لموضوع الثاني إجراء منه لحكم المانع على الضد فيمتنع التطبيق الثاني بعينه ، وجه الاشكال أن المستفاد من دليل السببية في المقام أن المجعول صرف الملكية وكذا في عناوين العقود والايقاعات المجعولة بالعقد والايقاع كما أشرنا إلى ذلك في مبحث المعاطاة ، ( ثم ) القسم الثالث إما أن تكون العمارة من مسلم أو من كافر ففي الأول يملكه المعمر على ما عرفت ولا يزول ملكه إلا بناقل أو بطروء الخراب بناء على ما عرفت من ظاهر بعض أو بطروء العمران من معمر على أحد القولين السابقين ، وكذلك في الثاني بناء على عدم اعتبار الاسلام في الملك بالاحياء ، أما بناء على اعتباره فهي باقية على ملك الإمام .
الأرض المفتوحة عنوة " هذا " إذا كانت في دار الاسلام أما لو كانت في دار الكفر فأصلها للإمام وبالاحياء صارت للمحيي - على ما عرفت - ويزول ملكه عنها بما يزول به ملك المسلم ، وباغتنام المسلمين لها كسائر أموالهم المغتنمة فالمنقول ملك للمقاتلين خاصة وغيره من الأرض والشجر والبناء ملك لعامة المسلمين من وجد ومن سيوجد اجماعا حكاه جماعة كثيرة وفي الجواهر أنه محصل ، وتدل عليه النصوص المستفيضة

333

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست