نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 332
والحلبي مطلقان ولما بينهما من التنافي يحملان على غير مورد صحيح الكابلي - أعني صورة ما إذ ملك الأول كان بغير الاحياء - وحينئذ يدور الأمر بين الأخذ بهما في هذا المورد فيحمل صحيح معاوية على غيره - أعني مورد صحيح الكابلي - وبين طرحهما بالكلية والأخذ باطلاق صحيح معاوية وحيث دار الأمر بين الطرح والتخصيص كان الثاني متعينا لأنه أولى من الطرح . وهذا نحو من الجمع العرفي كما حقق في محله وعليه يتجه القول الأول ، ويحتمل في الجمع حمل ما في صحيح معاوية من قوله ( ع ) : ولمن عمرها ، على أنه لبيان الأحقية الفعلية فلا ينافي استحقاق المالك الأول للأجرة المحمول عليها الحق في الصحيحين الأخيرين وعليه يتجه القول الثاني ، ويحتمل أيضا في الجمع حمل الصحيح الأول على صورة ما إذا كان الخراب مستندا إلى اهمال المالك للأرض وترك المزاولة لها - كما هو صريح مورده - وحمل الأخيرين على غير ذلك لاطلاقهما الشامل للصورتين فيحمل المطلق على المقيد وحينئذ يتجه التفصيل بين أن يكون الموت عن اهمال المالك فتنتقل للثاني وغيره فهي على ملك الأول ، ويتوجه على الأخير أن المراد إن كان التفصيل بين الاهمال الاختياري وغير الاختياري ، فلا يظهر ذلك من الشرطية لعموم الترك والاضراب المذكورين في الشرط الاختياري والاضطراري ، وإن كان المراد التفصيل بين الخراب المستند إلى الاهمال الأعم من الاختياري وغيره ، والمستند إلى غير الاهمال من الأسباب السماوية ، فهو وإن كان يظهر من الشرطية بدوا لكن الظاهر أنه ذكر تمهيدا لفرض الاحياء من اللاحق لأن الخراب السماوي يمتنع فيه الاحياء الثاني غالبا ، ومن ذلك يظهر إشكال ما ربما يتوهم من أن الجمع المذكور مقتضى مفهوم الشرطية المذكورة في كلام الإمام " ع " فضلا عن كونه مقتضى الجمع بين المطلق والمقيد وأبعد منه الوجه الثاني فإنه تصرف في الدليلين بلا شاهد ، لظهور الحق في الصحيحين الأخيرين في نفس العين فالمتعين الأول فلاحظ ( ثم ) إن الظاهر أنه لا مانع من التمسك بعموم مملكية الاحياء لاثبات ملك الثاني فيكون مقدما على استصحاب ملكية الأول ، والقطع بتخصيصه في ملك الغير في غير محله
332
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 332