responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 297


لغير الأب والجد من الأرحام ، وأن ثبوتها لهما على سبيل المشاركة ولا سيما مع ملاحظة تقدم عقد الجد على عقد الأب فلا تكون الآية مرجعا فيها أصلا . نعم لما كان إطلاق دليل الولاية منحصرا بالنصوص الواردة في النكاح فإن أمكن التعدي منه إلى المقام - كما عرفت - فهو وإلا أشكل البناء على ثبوت الولاية للأعلى إذ هو خلاف أصالة عدم ثبوتها إلا أن يرجع إلى استصحاب ثبوتها له قبل موت الأب فلاحظ وتأمل مسألة من جملة أولياء التصرف في مال غيره في الجملة الحاكم الشرعي وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى [ فنقول ] : الولاية تتصور بأحد معنيين ( الأول ) استقلاله بالتصرف على نحو يكفي في نفوذ تصرفه مجرد نظره بلا حاجة إلى إذن من غيره ( الثاني ) عدم صحة تصرف غيره بدون إذنه فيكون نظره شرطا في نفوذ تصرف غيره . هذا ولأجل أن ولايته مجعولة من قبل الشارع ، وأن من جملة ما يستدل به عليها ما دل على أنهم ورثة الأنبياء كان المتعين النظر في مقدار ولاية النبي " ص " والأئمة عليهم السلام .
ولاية النبي والإمام ( ع ) ( فنقول ) : مقتضى قوله تعالى : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) ونحوه مثل قوله " ص " في رواية أيوب بن عطية : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، وقوله ( ص ) - في حديث الغدير - : ألست أولى بكم من أنفسكم ؟ قالوا : بلى قال : من كنت مولاه فهذا علي مولاه ، ثبوت الولاية للنبي " ص " والإمام على النفوس ، ومقتضى عدم الفصل والأولوية ثبوت الولاية على الأموال أيضا ،

297

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست