responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 256


مقتضى عموم : أوفوا بالعقود ، نفوذه قهرا على المالك ، فلو بني على تقديم القاعدة على العموم يلزم سقوط العموم عن المرجع ( فيها ) أن نفوذ العقد وثبوت مضمونه من آثار السلطنة لا مناف لها ، ولذا لم يكن عقد غير السلطان نافذا بخلاف عقد السلطان . نعم لو كان مفاد العموم اللزوم أو وجوب الوفاء تكليفا كان من هذه الجهة مقدما على قاعدة السلطنة لو كانت منافية له ، لكنه ليس محل الكلام إذ الكلام في ثبوت المضمون حدوثا الذي هو معنى صحة العقد ، واثباته بالعموم المذكور لو تم في نفسه فمعارض بالقاعدة المتقدمة عليه فلاحظ ، ولو باع مال غيره عن المالك أو عن ثالث ثم ملك فالبطلان فيه على تقدير عدم الإجازة أظهر ، لأنه لو صح لم يكن مقصودا له لكون المفروض كونه قاصدا للمالك أو الثالث فيكف يدخل في عموم : أوفوا بالعقود .
المسألة الرابعة لو باع معتقدا أنه غير جائز التصرف فتبين أنه جائز التصرف وصورها أربع لأن عدم جواز التصرف ، إما لعدم كونه مالك ، أو لعدم كونه وليا ، وفى كل منهما إما أن يبيع عن نفسه أو عن المالك ( فالصورة الأولى ) أن يبيع عن المالك فتبين كونه وليا عليه والمعروف اللزوم ، بل في كلام شيخنا الأعظم أنه لا ينبغي الاشكال فيه ، ولو بناء على بطلان الفضولي وكأنه لاطلاق أدلة الولاية ونفوذ تصرف الولي من دون دليل على التقييد بصورة الالتفات إليها ، فما عن القاضي من أنه لا يصح تصرف العبد إذا لم يعلم بإذن سيده ولا علم به أحد ، غير ظاهر ( الثانية ) أن يبيع لنفسه فينكشف أنه ولي ، والظاهر الصحية لما سبق فإن مرجع هذه الصورة إلى الصورة السابقة على ما عرفت في بيع الغاصب لنفسه . نعم إذا كان قصد نفسه منافيا لأمانته ويكون بذلك عاديا كما لو كان عن عمد فكان موجبا لانتفاء ولايته على البيع كان موقوفا على إجازة الولي ، لكنه خارج

256

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست