responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 255


الارتكازي ، وهو عدم نفوذ بيع من لا سلطان له على المبيع ، كما أن كون مورد بعض النصوص المبيع الكلي المتعين حمله على الكراهة لحكاية الاجماع على الجواز فيه لا يقتضي التصرف في النصوص الواردة في الشخصي كما لا يخفى . ثم إن مقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق في البطلان بين أن يكون البيغ مع ترقب الإجازة بعد التملك أولا مع ترقب التملك أو لا . نعم تختص بصورة البيع عن نفسه لا بمعنى قصد نفسه بالمعاوضة ، لما عرفت من منافاة ذلك لقصد المعاوضة ، بل المراد البيع عن المالك على أن يكون مآل المبيع إلى نفسه بملاحظة شرائه من مالكه وإجازة البيع ولا تشمل صورة ما لو كان مقصود البايع البيع عن المالك محضا ، والمرجع فيه القواعد المقتضية للبطلان - على ما عرفت في الدليل الخامس - ولو باع عن ثالث بالمعنى المتقدم في البيع عن نفسه فحكمه حكم ما لو باع عن نفس في البطلان للأولوية الموجبة لدلالة النصوص عليه بالفحوى - مضافا إلى ما عرفت . هذا كله لو اشتراه وأجاز ، وكذا لو اشتراه ثالث فأجاز فإنه وإن لم يكن مشمولا للنصوص السابقة لكن الاشكال المتقدم جار فيه أيضا ، أما لو لم يشتره فأجاز المالك كان المورد من صغريات عقد الفضولي ولا تشمله النصوص ولا يتوجه فيه الاشكال المتقدم . نعم من قال ببطلان بيع الغاصب لنفسه إذا أجاز المالك يقول به هنا لأنهما من قبيل واحد ، ومما ذكرنا يظهر لك ضعف القول بالصحة بلا حاجة إلى الإجازة وإن استظهر ذلك من الشيخ ( ره ) وحكي عن الفخر فإنه الفرد المتيقن من نصوص النهي مع ورود الاشكال المتقدم فيه ، ولو أغمض النظر عن ذلك أمكن الاشكال في شمول عمومات الصحة له مثل : أوفوا بالعقود ، ونحوه لاختصاصها بالعقود المضافة إلى من له وظيفة إيقاعها وليس المقام منها لصدور العقد من غير المالك ، وصيرورته بعد ذلك مالكا لا يجدي في حصول الإضافة المذكورة لأن المضاف إليه فيها المالك بما هو مالك ولا يحصل ذلك إلا بإجازته حال الملك ، ولو سلم شمول العموم فهو محكوم لقاعدة السلطنة ، ولذا لم يصح العقد للمالك قبل الشراء منه إذ ليس ذلك إلا لأنه على خلاف سلطنته ( ودعوى ) أن

255

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست