< فهرس الموضوعات > أحكام المهر عشرة [1] تملك المرأة المهر بالعقد < / فهرس الموضوعات > الطرف الثالث : في الأحكام وهي عشرة ( الأول ) تملك المرأة المهر بالعقد ، وينتصف بالطلاق ، ويستقر بالدخول وهو الوطء قبلا أو دبرا .
[1] وهو صحيح محمد بن مسلم المتقدم آنفا . ( 2 ) الوسائل باب 21 حديث 3 من أبواب المهور ج 15 ص 32 . ( 3 ) سندها كما في الفقيه هكذا : صفوان بن يحيى عن أبي جعفر ( ع ) وفي الوسائل يعني الأحول وطريقه إلى صفوان بن يحيى كما في مشيخة الفقيه هكذا : ما كان فيه عن صفوان بن يحيى فقد رويته عن أبي رضي الله عنه ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ونقول : لعل تنظر الشارح قدس سره لأجل أبي جعفر المشترك بين الثقة وغيره لكن بناء على ما في الوسائل لا إشكال .