( 1 ) فإن سندها كما في الكافي هكذا عدة من أصحابنا عن سهل بن زاد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم . ( 2 ) حيث قال : قلت : فإن طلقها وقد تزوجها على حكمها ؟ قال : إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لا يجاوز حكمها عليه الخ . ( 3 ) وهو صحيح محمد بن مسلم المتقدم آنفا .