( 1 ) الوسائل باب 25 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 35 وفيه قال : وإن لم يكن للذي اشتراها وأعتقها وتزوجها ، مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها فإن عتقه ونكاحه باطلان الخ . ( 2 ) أورده في كتاب السراري والأيمان والعتق حديث 69 هكذا : محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جمعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 3 ) أورده في باب السراري وملك الأيمان من كتاب الطلاق حديث 66 هكذا : الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر الخ مع اختلاف في ألفاظه .