< فهرس الموضوعات > حكم بيع الأمة التي اشتراها نسيئة ثم مات المولى قبل أداء ثمنها < / فهرس الموضوعات > ولو اشترى الأمة نسيئة فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها فحملت ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها فالأشبه أن العتق لا يبطل ولا يرق الولد . وقيل : تباع في ثمنها ويكون حملها كهيئتها لرواية هشام بن سالم .