نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 92
خبير بأن جعل هذه الفقرة قرينة لإرادة الوقت الشأنيّ أولى من ارتكاب هذا التأويل ، بل هو المتعيّن ، لصراحة جملة من الأخبار في إرادة دخول وقت العصر أيضا كالظهر بمجرّد الزوال ، فيجب أن يكون المراد بها دخول وقتها الصالح للفعل من حيث هو لا بالفعل ، وحينئذ فيكون للعصر ثلاثة أوقات : وقت شأنيّ ، ووقت فعليّ ، ووقت منجّز . فالأوّل : عبارة عن الوقت الصالح للإتيان بها بحسب الذات ، بحيث لو فرض تحقّق سائر شرائطها لكان إيقاعها فيه صحيحا ، وهو الوقت الذي يدخل بمجرّد الزوال . والثاني : عبارة عن الوقت الذي يكون المكلف مأمورا بإيقاعها فيه على سبيل الإطلاق ، لا معلَّقا بوجود سائر الشرائط التي منها الترتيب ، وهو يدخل بمضي مقدار أربع ركعات من أوّل الزوال ولم يأت بالظهر بعد . والثالث : عبارة عن الوقت الذي يكون بعد الفراغ عن الإتيان بالظهر ، وحينئذ فقوله عليه السّلام : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان » ، يحمل على الوقت الشأنيّ بالنسبة إلى العصر ، ورواية داود بن فرقد المتقدّمة ، الدّالَّة على اختصاص أوّل الوقت بالظهر ، ودخول وقت العصر بعد مضي مقدار أربع ركعات من أوّل الزوال تحمل على الوقت الفعلي ، ورواية الفضل [1] الدالَّة على دخول وقت العصر بعد الفراغ عن الظهر على الوقت المنجز . هذا ، وتظهر ثمرة دخول وقت العصر بمجرّد الزوال في مواضع : منها : ما لو انتفت شرطية الترتيب ، كما لو غفل عن الإتيان بالظهر . أو اعتقد إتيانها فصلَّى العصر أو أتى بالظهر بزعم دخول الوقت ، ثمَّ صلَّى العصر بعدها ، ثمَّ تبيّن وقوع الظهر قبل وقتها ووقوع العصر أوّل الزوال .
[1] علل الشرائع : 263 ، عيون أخبار الرضا عليه السّلام 2 : 109 ح 1 ، الوسائل 4 : 159 . أبواب المواقيت ب 10 ح 11 .
92
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 92