responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)


قلت : الاستهجان العرفي إنّما هو فيما إذا كانت الركعات متّصلة وأمّا في مثل المقام فلا نسلَّم الاستهجان .
هذا وإن أبيت إلَّا عن ظهور أخبار الاشتراك في دخول وقت العصر أيضا بمجرّد الزوال ، فنقول : لا بدّ من رفع اليد عن هذا الظهور بملاحظة رواية ابن فرقد [1] الصريحة في الاختصاص ، خصوصا بملاحظة ذيلها كما عرفت .
إن قلت : كيف يمكن الذهاب إلى الاختصاص مع أنّه لا يكون للوقت المختص حدّ محدود ، لاختلافه بحسب اختلاف المكلَّفين من حيث الخفّة والبطء وحالاتهم من حيث السفر والحضر .
قلت : لم يدلّ دليل على أنّه يجب أن يكون الوقت بحيث لا يقبل الزيادة والنقصان ، ألا ترى أنّ مقدار القدم والقدمين والمثل والمثلين يختلف باختلاف الفصول والأيّام من حيث الطول والقصر ، ومع ذلك فقد جعلت حدّا كما عرفت ويأتي .
ثمَّ إنّ صاحب المصباح قدّس سرّه ذكر في المقام كلاما ، ملخّصه أن المتبادر من قول القائل : إذا زالت الشمس دخل وقت العمل الكذائي ، إرادة دخول وقته الفعلي الذي يجوز فيه ذلك الفعل ، لا الوقت الشأني الذي لا يصحّ إيقاعه فيه إلَّا على بعض الفروض النادرة الخارجة عن اختيار المكلَّف ، كما هو الشأن في المقام بالنسبة إلى صلاة العصر ، بناء على مشاركتها مع الظهر من أوّل الوقت ، إلَّا أنّه يجب رفع اليد عن هذا الظهور هنا ، فيدور الأمر بين أن يكون المراد دخول الوقتين معا ، غاية الأمر كون المراد بالنسبة إلى العصر الوقت الشأنيّ ، ويكون قوله عليه السّلام : « إلَّا أنّ هذه قبل هذه » ، قرينة عليه ، وبين أن يكون المراد دخول الوقتين متعاقبين ، ولكنّك



[1] التهذيب 2 : 25 ح 70 ، الاستبصار 1 : 261 ح 936 ، الوسائل 4 : 127 . أبواب المواقيت ب 4 ح 7 .

91

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست