نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 85
إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّه لا مجال للإشكال في أخبار الاشتراك والاعتراض عليها من حيث السند ، فإنّها مع كثرتها لا يمكن إنكار صدورها ، مضافا إلى ذلك إنّك عرفت أنّ القائلين بالاختصاص لم يطرحوا أخبار الاشتراك أيضا . ثمَّ إنّ عبارة السيّد في هذا المقام تدلّ على صدور أخبار الاشتراك أيضا ، قال في الناصريّات : والذي نذهب إليه أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر بلا خلاف ، ثمَّ يختصّ أصحابنا بأنّهم يقولون : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر معا ، إلَّا أنّ الظهر قبل العصر ، وتحقيق هذا الموضوع ، إنّه إذا زالت فقد دخل وقت الظهر بمقدار ما يؤدّي أربع ركعات فإذا خرج هذا المقدار من الوقت اشترك الوقتان [1] . انتهى موضع الحاجة . وصرّح المحقّق أيضا بصدور أخبار الاشتراك عنهم عليهم السّلام حيث قال في المعتبر ما لفظه : واعترض بعض المتأخّرين على قول أصحابنا : « إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين » . وزعم أنّ الحذاق وأصحاب البحث ينكرون هذا اللفظ ، من حيث أنّ الظهر يختصّ بمقدار أربع ركعات فلا يشترك الوقتان إلَّا بعد قدر إيقاع الظهر ، لأنّه ما درى أنّه نصّ من الأئمّة عليهم السّلام ، أو درى وأقدم ، وقد رواه زرارة وعبيد والصباح بن سيابة ومالك الجهني ، ويونس من العبد الصالح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ومع تحقّق كلامهم يجب الاعشاء بالتأويل لا الإقدام بالطعن [2] . انتهى موضع الحاجة . وبالجملة : فالإشكال في صدور أخبار الاشتراك ممّا لا ينبغي أن يصغى إليه ، فالواجب الجمع بينها وبين ما يدلّ على الاختصاص بالجمع الدلالي . ولكن يمكن أن يقال بأنّ رواية داود بن فرقد أظهر في الدلالة على الاختصاص من دلالة أخبار