نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 84
دخل وقت الصلاتين إلَّا أنّ هذه قبل هذه » [1] . ومنها : رواية الصباح بن سيابة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين » [2] . ومنها : رواية سفيان بن السمط عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين » [3] . ومنها : رواية مالك الجهني قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن وقت الظهر ؟ فقال : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين » [4] . ومنها : رواية منصور بن يونس عن العبد الصالح عليه السّلام قال : سمعته يقول : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين » [5] . ومنها : رواية إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا عليه السّلام : ذكر بعض أصحابنا أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة ، إلَّا أنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر ، وإنّ وقت المغرب إلى ربع الليل ، فكتب عليه السّلام : « كذلك الوقت غير أنّ وقت المغرب ضيّق . » الحديث [6] . وغير ذلك ممّا هو ظاهر في الاشتراك . وأمّا القسم الثاني : فروايتان ، إحداهما : رواية داود بن أبي يزيد المتقدّمة [7] وهي وإن كانت مرسلة بإبهام الواسطة ، إلَّا أنّ ذلك لا يضرّ بحجّيتها بعد انجبارها بعمل الأصحاب . ثانيتهما : رواية الحلبي المتقدّمة [8] أيضا .