نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 80
غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلَّا أنّ هذه قبل هذه » [1] . ومنها : رواية داود بن أبي يزيد وهو داود بن فرقد عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلَّي المصلَّي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلَّي المصلَّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس » [2] . ومنها : ما رواه ابن مسكان عن الحلبي - في حديث - قال : سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعا ثمَّ ذكر ذلك عند غروب الشمس ؟ فقال : « إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر ثمَّ ليصلّ العصر ، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ، ولا يؤخّرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا ، ولكن يصلَّي العصر فيما قد بقي من وقتها ، ثمَّ ليصلّ الأولى بعد ذلك على أثرها » [3] . ومنها : رواية أخرى لعبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن وقت الظهر والعصر ؟ فقال : « إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلَّا أنّ هذه قبل هذه ، ثمَّ أنت في وقت منهما جميعا حتّى تغيب الشمس » [4] . ومنها : رواية ثالثة لعبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا ثمَّ أنت في وقت منهما جميعا » [5] ، وغير ذلك من