نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 63
حديث قال : « وإنّما صارت العتمة مقصورة ، وليس نترك ركعتيها ، لأنّ الركعتين ليستا من الخمسين ، وإنّما هي زيادة في الخمسين تطوّعا ، ليتمّ بهما بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتان من التطوّع » [1] ، ويشعر بذلك رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهم السّلام قال : سألته عن الصلاة تطوّعا في السفر ؟ قال : « لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا » [2] . ولا يخفى أنّ هاتين الروايتين أخصّ من الروايات الدالَّة بعمومها على السقوط ، فاللَّازم تخصيصها بهما والقول بسقوط نافلة الصلوات المقصورة في السفر إلَّا الوتيرة ، إلَّا أنّه وقع في طريق رواية فضل بن شاذان ، عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري ، وعلي بن محمّد بن قتيبة ، ولم يثبت وثاقتهما ، قال المحقّق الأردبيلي : لو لم يكن في المسألة إجماع على السقوط لعملنا على طبق رواية الفضل [3] ، وقال صاحب المدارك : لو لم يكن خلل في سند الحديث لعلمنا به [4] . أقول : لو لم يكن إجماع ولم يكن ضعف في الحديث لكنّا نعمل به ، ثمَّ لا يخفى أنّ ضعف الحديث إنّما هو من جهة الواسطتين الموجودتين بين الفضل والصدوق ، وأمّا الفضل فهو من ثقات الأصحاب وبقي إلى زمان العسكري عليه السّلام ومات قبل وفاته بسنتين ، وبقائه إلى ذلك الزمان لا يوجب خللا فيما يرويه عن الرضا عليه السّلام ، لجواز أن يكون قد طال عمره كما لا يخفى . ثمَّ إنّه عدّ في مفتاح الكرامة [5] من جملة الروايات الدالَّة على عدم السقوط ما