responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 501

إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)


الصلاة الأولى ، ويدل عليه ما رواه في الكافي عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : « إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ثمَّ صلَّها ثمَّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة » [1] .
وما رواه فيه أيضا عن موسى بن عيسى قال : كتبت إليه : رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة ؟ فكتب عليه السّلام : « يعيدها بإقامة » [2] وغيرهما ممّا يدل عليه من الأخبار ، ولا يخفى أنّ سقوط الأذان بالنسبة إلى الصلاة الثانية في جميع الموارد المتقدمة ليس لخصوصية فيها ، بل السقوط إنّما هو من ناحية الجمع بين الصلاتين ، فلو جمع بينهما في غير تلك الموارد يسقط الأذان بالنسبة إلى الصلاة الثانية أيضا ، كما أنّه ربما يوافقه الاعتبار ، لما عرفت من أنّ حقيقة الأذان إنّما هو النداء إلى إقامة الصلاة ليجتمع الناس في المسجد ، وفي موارد الجمع يكون الناس مجتمعين فيه ، فلا حاجة إلى النداء .
نعم لا تسقط الإقامة ، لكونها لتنبيه الحاضرين كما تقدّم . هذا ، مضافا إلى أنّ رواية الفضيل وزرارة المتقدمة ، لا اختصاص لها بالجمع في يوم عرفة ، أو بمزدلفة ، بل يستفاد منها الإطلاق .
لا يقال : إنّ مدلولها حكاية فعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ، ومن المعلوم أنّ الفعل لا إطلاق له كالقول ، فلعلّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله كان يجمع بين الظهرين في يوم عرفة بأذان وإقامتين ، وبين العشائين بمزدلفة كذلك .
لأنّا نقول : لا نسلم عدم الإطلاق فيما لو كان الحاكي هو الإمام عليه السّلام ، وكان المقصود من حكايته بيان الحكم ، فإنّه عليه السّلام لو لم يأخذ في مقام بيان الحكاية قيدا ليستفاد منه الإطلاق .



[1] الكافي : 3 - 291 ح 1 ، التهذيب : 3 : 158 ح 340 ، الوسائل : 5 - 446 . أبواب الأذان والإقامة ب 37 ح 1 .
[2] التهذيب 2 : 282 ح 1124 ، الوسائل 5 : 446 . أبواب الأذان والإقامة ب 37 ح 2 .

501

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست