نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 501
إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)
الصلاة الأولى ، ويدل عليه ما رواه في الكافي عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : « إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ثمَّ صلَّها ثمَّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة » [1] . وما رواه فيه أيضا عن موسى بن عيسى قال : كتبت إليه : رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة ؟ فكتب عليه السّلام : « يعيدها بإقامة » [2] وغيرهما ممّا يدل عليه من الأخبار ، ولا يخفى أنّ سقوط الأذان بالنسبة إلى الصلاة الثانية في جميع الموارد المتقدمة ليس لخصوصية فيها ، بل السقوط إنّما هو من ناحية الجمع بين الصلاتين ، فلو جمع بينهما في غير تلك الموارد يسقط الأذان بالنسبة إلى الصلاة الثانية أيضا ، كما أنّه ربما يوافقه الاعتبار ، لما عرفت من أنّ حقيقة الأذان إنّما هو النداء إلى إقامة الصلاة ليجتمع الناس في المسجد ، وفي موارد الجمع يكون الناس مجتمعين فيه ، فلا حاجة إلى النداء . نعم لا تسقط الإقامة ، لكونها لتنبيه الحاضرين كما تقدّم . هذا ، مضافا إلى أنّ رواية الفضيل وزرارة المتقدمة ، لا اختصاص لها بالجمع في يوم عرفة ، أو بمزدلفة ، بل يستفاد منها الإطلاق . لا يقال : إنّ مدلولها حكاية فعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ، ومن المعلوم أنّ الفعل لا إطلاق له كالقول ، فلعلّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله كان يجمع بين الظهرين في يوم عرفة بأذان وإقامتين ، وبين العشائين بمزدلفة كذلك . لأنّا نقول : لا نسلم عدم الإطلاق فيما لو كان الحاكي هو الإمام عليه السّلام ، وكان المقصود من حكايته بيان الحكم ، فإنّه عليه السّلام لو لم يأخذ في مقام بيان الحكاية قيدا ليستفاد منه الإطلاق .