responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 500


الأخبار الكثيرة :
منها : ما رواه الشيخ عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « السنّة في الأذان يوم عرفة أن يؤذّن ويقيم للظهر ، ثمَّ يصلَّي ثمَّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان ، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة » [1] .
ومنها : ما رواه أيضا عن عمر بن أذينة ، عن رهط ، منهم : الفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : « إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين » . وروى الصدوق مرسلا مثله ، إلَّا أنّه قال :
« بين الظهر والعصر بعرفة » ثمَّ قال : « بين المغرب والعشاء بجمع » [2] .
وغير ذلك من الأخبار الكثيرة التي نقلها في الوسائل في بعض أبواب المواقيت [3] وصلاة الجمعة [4] والحج [5] ، فراجع .
الثالث : في العصر من يوم الجمعة ، ولم نظفر برواية دالَّة على هذا الحكم بخصوصه ، وإنّما أفتى به الأصحاب [6] ، نعم يستكشف منه وجود نصّ على ذلك كان منقولا في الجوامع الأولية ، والاستدلال على ذلك بما ورد في بعض الروايات ، من أنّ أذان الثالث يوم الجمعة بدعة [7] لا يخلو من النظر بل المنع ، لعدم الدليل على كون المراد بأذان الثالث أذان العصر .
الرابع : في موارد قضاء الصلوات ، فإنّه يسقط الأذان فيها بالنسبة إلى ما عدا



[1] التهذيب 2 : 282 ح 1122 ، الوسائل 5 : 445 . أبواب الأذان والإقامة ب 36 ح 1 .
[2] التهذيب 3 : 18 ح 66 ، الفقيه 1 : 186 ح 885 ، الوسائل 5 : 445 . أبواب الأذان والإقامة ب 36 ح 2 و 3 .
[3] الوسائل 4 : 218 - 225 . أبواب المواقيت ب 31 و 32 و 34 .
[4] الوسائل 7 : 400 . أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 49 .
[5] الوسائل 14 : 14 . أبواب الوقوف بالمشعر ب 6 .
[6] المبسوط 1 : 151 ، النهاية : 107 ، السرائر 1 : 305 ، الغنية : 91 ، جواهر الكلام 9 : 30 ، مفتاح الكرامة 2 : 260 .
[7] الوسائل 7 : 400 . أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 49 .

500

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست