نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 500
الأخبار الكثيرة : منها : ما رواه الشيخ عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « السنّة في الأذان يوم عرفة أن يؤذّن ويقيم للظهر ، ثمَّ يصلَّي ثمَّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان ، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة » [1] . ومنها : ما رواه أيضا عن عمر بن أذينة ، عن رهط ، منهم : الفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : « إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين » . وروى الصدوق مرسلا مثله ، إلَّا أنّه قال : « بين الظهر والعصر بعرفة » ثمَّ قال : « بين المغرب والعشاء بجمع » [2] . وغير ذلك من الأخبار الكثيرة التي نقلها في الوسائل في بعض أبواب المواقيت [3] وصلاة الجمعة [4] والحج [5] ، فراجع . الثالث : في العصر من يوم الجمعة ، ولم نظفر برواية دالَّة على هذا الحكم بخصوصه ، وإنّما أفتى به الأصحاب [6] ، نعم يستكشف منه وجود نصّ على ذلك كان منقولا في الجوامع الأولية ، والاستدلال على ذلك بما ورد في بعض الروايات ، من أنّ أذان الثالث يوم الجمعة بدعة [7] لا يخلو من النظر بل المنع ، لعدم الدليل على كون المراد بأذان الثالث أذان العصر . الرابع : في موارد قضاء الصلوات ، فإنّه يسقط الأذان فيها بالنسبة إلى ما عدا
[1] التهذيب 2 : 282 ح 1122 ، الوسائل 5 : 445 . أبواب الأذان والإقامة ب 36 ح 1 . [2] التهذيب 3 : 18 ح 66 ، الفقيه 1 : 186 ح 885 ، الوسائل 5 : 445 . أبواب الأذان والإقامة ب 36 ح 2 و 3 . [3] الوسائل 4 : 218 - 225 . أبواب المواقيت ب 31 و 32 و 34 . [4] الوسائل 7 : 400 . أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 49 . [5] الوسائل 14 : 14 . أبواب الوقوف بالمشعر ب 6 . [6] المبسوط 1 : 151 ، النهاية : 107 ، السرائر 1 : 305 ، الغنية : 91 ، جواهر الكلام 9 : 30 ، مفتاح الكرامة 2 : 260 . [7] الوسائل 7 : 400 . أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 49 .
500
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 500