نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 483
عنها أيضا ، واختلاف التعبير لما ذكرنا من الإشعار بأنّ الصلاة هي ما توجهت إليه النفوس واشتاقت للوصول إليه من الفلاح والسعادة وخير الأعمال والأفعال . ومن المعلوم أنّ هذا النحو من التعبير أوقع في النفس ، وأحسن في تشويق النفوس إلى الصلاة ، من تكرار لفظها مرّتين أو مرّات كما لا يخفى . وبالجملة : فلا دليل على مشروعية الأذان لغير الصلاة ، بل لمجرّد الاعلام بدخول الوقت ، وقد يتوهّم [1] ذلك لجريان السيرة عليه ، وفيه : مضافا إلى منع الصغرى أنّ الكبرى ممنوعة أيضا . ثمَّ إنّه لا تنحصر مشروعية الأذان والإقامة بخصوص الرجال ، بل الظاهر التعميم للنساء أيضا ، كما صرّح به في الروايات الكثيرة الدالة على استحباب الأذان والإقامة لهنّ [2] ، وإنهنّ لو لم يفعلن يجزي التكبير والشهادتان ، غاية الأمر إنّ الأوّل أفضل واستحبابه آكد . ثمَّ إنّ صاحب الحدائق [3] ذكر في أواخر مسألة اشتراط الذكورية في المؤذن ما حاصله : إنّه لا يشترط الذكورية في أذان الصلاة لإطلاق أدلته ، وخصوص بعض الروايات الدالة على مشروعيته للنساء ، وأمّا أذان الإعلام فثبت مشروعيته بالسيرة ، ولا إطلاق لها ، فالواجب الاقتصار على القدر المتيقن وهو كون المؤذن رجلا لا امرأة . والأذان على قسمين : أذان الإعلام ، وأذان الصلاة ، وهو الذي اختاره تلميذه العلَّامة الطباطبائي في منظومته [4] حيث قال :
[1] المتوهّم هو صاحب الحدائق : 7 - 335 . [2] الوسائل 5 : 405 - 406 . أبواب الأذان والإقامة ب 14 ح 1 و 2 و 5 . [3] الحدائق : 7 - 335 . [4] الدرّة النجفية : ص 113 .
483
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 483