نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 462
شيء منهما صحيحة . هذا ، ولكن الظاهر هو الأول لما عرفت في وجهه . بقي الكلام فيما يرتفع به الحرمة أو الكراهة ، وهي أمور : الأوّل : وجود الحائل بينهما ، ويدل عليه أكثر روايات محمّد بن مسلم ، بناء على أن يكون الشبر تصحيفا للستر كما عرفت ، ورواية محمّد بن عليّ الحلبي المتقدمة ، وبعض ما رواه عليّ بن جعفر ممّا تقدّم [1] . ومقتضى هذا البعض عدم الفرق بين كون الحائل مشبكا أو غيره ، وبين كون الحائط قصيرا أو طويلا . نعم ينبغي تقييده بما إذا لم يخرج عن صدق الحائط ، ولو لم يكن حائلا في بعض حالات الصلاة . نعم لو حملت روايتي أبي بصير المتقدمة [2] الدالة على اعتبار أن يكون بينهما شبر أو ذراع ، على وجود حائل بينهما بذلك المقدار بقرينة ذيلها ، لكان الأمر أوسع ، ولكنّه بعيد كما لا يخفى . الثاني : تأخّر المرأة عن الرجل في الجملة ، وإليه ينظر كثير من الأخبار المفصّلة المتقدمة ، ولكن مقتضاها من حيث اعتبار مقدار التأخر مختلف ، فمقتضى رواية جميل أن يكون سجودها مع ركوعه [3] ، وقد تقدّم الاحتمالان في معنى هذا القيد . ومقتضى بعض ما رواه محمّد بن مسلم اعتبار أن يكون بينهما شبر [4] ، بمعنى كون الرجل متقدّما على المرأة بذلك المقدار ، وهو مطابق للاحتمال الأوّل المتقدّم في معنى رواية جميل ، وهو أن يكون المراد بكون سجودها مع ركوعه كون رأس المرأة
[1] الوسائل 5 : 123 . أبواب مكان المصلَّي ب 5 ح 1 ، وص 129 ، 130 ح 1 و 3 . [2] الوسائل 5 : 124 . أبواب مكان المصلَّي ب 5 ح 3 و 4 . [3] الوسائل 5 : 127 . أبواب مكان المصلَّي ب 6 ح 3 . [4] الوسائل 5 : 123 . أبواب مكان المصلَّي ب 5 ح 1 .
462
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 462