responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 462


شيء منهما صحيحة . هذا ، ولكن الظاهر هو الأول لما عرفت في وجهه .
بقي الكلام فيما يرتفع به الحرمة أو الكراهة ، وهي أمور :
الأوّل : وجود الحائل بينهما ، ويدل عليه أكثر روايات محمّد بن مسلم ، بناء على أن يكون الشبر تصحيفا للستر كما عرفت ، ورواية محمّد بن عليّ الحلبي المتقدمة ، وبعض ما رواه عليّ بن جعفر ممّا تقدّم [1] .
ومقتضى هذا البعض عدم الفرق بين كون الحائل مشبكا أو غيره ، وبين كون الحائط قصيرا أو طويلا . نعم ينبغي تقييده بما إذا لم يخرج عن صدق الحائط ، ولو لم يكن حائلا في بعض حالات الصلاة .
نعم لو حملت روايتي أبي بصير المتقدمة [2] الدالة على اعتبار أن يكون بينهما شبر أو ذراع ، على وجود حائل بينهما بذلك المقدار بقرينة ذيلها ، لكان الأمر أوسع ، ولكنّه بعيد كما لا يخفى .
الثاني : تأخّر المرأة عن الرجل في الجملة ، وإليه ينظر كثير من الأخبار المفصّلة المتقدمة ، ولكن مقتضاها من حيث اعتبار مقدار التأخر مختلف ، فمقتضى رواية جميل أن يكون سجودها مع ركوعه [3] ، وقد تقدّم الاحتمالان في معنى هذا القيد .
ومقتضى بعض ما رواه محمّد بن مسلم اعتبار أن يكون بينهما شبر [4] ، بمعنى كون الرجل متقدّما على المرأة بذلك المقدار ، وهو مطابق للاحتمال الأوّل المتقدّم في معنى رواية جميل ، وهو أن يكون المراد بكون سجودها مع ركوعه كون رأس المرأة



[1] الوسائل 5 : 123 . أبواب مكان المصلَّي ب 5 ح 1 ، وص 129 ، 130 ح 1 و 3 .
[2] الوسائل 5 : 124 . أبواب مكان المصلَّي ب 5 ح 3 و 4 .
[3] الوسائل 5 : 127 . أبواب مكان المصلَّي ب 6 ح 3 .
[4] الوسائل 5 : 123 . أبواب مكان المصلَّي ب 5 ح 1 .

462

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست