responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 461

إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)


علتيهما ، لأنّ المفروض إنّه لا يكون في البين ما يدل على التعيين ، فلا يؤثّر واحد منهما في حصول معلوله .
وأمّا لو وجدت الصلاة من أحدهما واجدة لشرطها ، وهو عدم المحاذاة مع الآخر ، ثمَّ شرع الآخر في الصلاة ، فالظاهر بطلان صلاة المتأخر فقط ، لأنّه بعد وقوع الأولى وتحققها يمتنع تحقّق الأخرى ، إذ هما متضادّتان ، والأخرى لا تصلح لأن تقاوم الأولى ، لأنّها بوجودها توجب بطلانها ، وقد عرفت امتناع تحققها مع وجود الأولى .
وهذا بخلاف ما إذا حدثت الصلاة من كل واحد منهما مقارنة لحدوثها من الآخر أو تحققت المحاذاة الموجبة للبطلان في أثناء صلاتهما ، فإنّه وإن لم يكن للحدوث بما هو حدوث ، وكذا للبقاء بما هو بقاء مدخلية في البطلان ، بل المناط تحقق الصلاة منهما ، إلَّا انّك عرفت إنّه تتزاحم العلتان في مقام الثبوت ، وهو يوجب البطلان ، فإنّه كما تكون المباينة ثابتة بين معلوليهما ، كذلك تسري إلى علَّتيهما ، فكلّ منهما موجب لعدم الآخر ومضادّ له .
بخلاف هذه الصورة ، فإنّه قد تحققت علَّة أحدهما بلا مزاحمة ، والآخر يمتنع تحققه للمضادة ، فهي الفاسدة غير المفسدة .
هذا ، ويمكن أن يقال ببطلان صلاة المتقدم أيضا ، بتقريب أنّه إذا فرض أنّ مدلول الأخبار ليس امتناع حدوث الصلاتين بما هو حدوث ، لما عرفت من شمولها لما إذا تحققت المحاذاة بينهما في أثناء صلاتهما ، فالمناط هو تحقّق المحاذاة ولو في بعض أجزاء الصلاة .
ففيما إذا حدثت الصلاة من أحدهما متقدّما على الآخر ، فالجزء المقارن لحدوثها من الآخر لا ترجيح بينه وبين ما يحدث من الآخر من حيث الصحة أو البطلان ، والصحة مخالفة لما هو المفروض من امتناع الاجتماع ، فوجب أن لا يقع

461

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست