responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 446


ومنها : ما رواه الصدوق بإسناده عن جميل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال : « لا بأس أن تصلَّي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلَّي ، فإنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله كان يصلَّي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض ، وكان صلَّى اللَّه عليه وآله إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتّى يسجد » [1] .
وهذه الرواية وإن كان ظاهرها جواز صلاة المرأة بحذاء الرجل ، ولا يمكن حملها على ما إذا كان سجودها مع ركوعه ، كما في الرواية الأولى ، لمنافاتها معها ، إذ هذه الرواية تدلّ على عدم البأس فيما إذا صلَّت المرأة بحذاء الرجل أي في مقابله وأمامه ، وهي تدلّ على ثبوت البأس فيما إذا لم تكن متأخّرة عنه بذلك المقدار المذكور فيها ، إلَّا أنّ ذيل الرواية المشتمل على التعليل المذكور ، ربما يدل على صدورها تقية ، لغرابته في نفسه كما لا يخفى .
مضافا إلى عدم صلاحيته للعلية للحكم المذكور في الصدر ، لأنّ مورد الحكم صلاة المرأة بحذاء الرجل ، وهو يصلَّي ، وبعبارة أخرى مورده هو ما إذا صلَّى كلاهما معا ، ومقتضى التعليل جواز صلاة الرجل والمرأة بين يديه وهي لا تصلَّي ، مع أنّ الحكم بعدم البأس إنّما جعل في الصدر محمولا لصلاة المرأة بحذاء الرجل ، والتعليل يدل على جواز صلاة الرجل ولو كانت بحذائه امرأة . هذا ، مضافا إلى أنّ طريق الصدوق إلى الجميل وحده ممّا لا يعلم صحته .
فيظهر من ذلك أنّ المستفاد من مجموع ما رواه الجميل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام هو عدم البأس فيما إذا كان سجودها مع ركوعه ، والمراد به يحتمل أن يكون ما إذا كان رأس المرأة في حال السجود محاذيا لرأس الرجل في حال الركوع ، أي كانت متأخرة عنه بهذا المقدار ، ويحتمل أن يكون المراد وقوع رأسها في حال السجود



[1] الفقيه 1 : 159 ح 749 ، الوسائل 5 : 122 . أبواب مكان المصلَّي ب 4 ح 4 .

446

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست