نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 445
منها : ما رواه الشيخ عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عمّن أخبره ، عن جميل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يصلَّي والمرأة بحذاه أو إلى جنبيه قال : « إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس » [1] . ومنها : ما رواه أيضا عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضال ، عمّن أخبره ، عن جميل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يصلَّي والمرأة تصلَّي بحذاه قال : « لا بأس » [2] . والظاهر أنّهما رواية واحدة ، بمعنى أنّ الراوي وهو جميل سأل الإمام عليه السّلام عن حكم المسألة مرّة واحدة ، وأجابه عليه السّلام بجواب واحد ، وهل الحكم بعدم البأس مطلقا ، أو يكون مقيدا بما إذا كان سجودها مع ركوعه ؟ الظاهر هو الثاني ، لأنّه إذا دار الأمر بين الزيادة السهوية ، والنقيصة السهوية ، يكون الترجيح مع الثاني ، على ما يحكم به العرف . ويؤيّد ذلك - أي كون الصادر من الإمام عليه السّلام هو الثاني - ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عمّن [3] رواه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يصلَّي والمرأة تصلَّي بحذاه أو إلى جانبه فقال : « إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس » [4] . ثمَّ لو فرض كونهما روايتين ، فالواجب تقييد الرواية الثانية بالأولى ، وحملها على ما إذا كان سجودها مع ركوعه ، ولا وجه لحمل الرواية الأولى على استحباب تأخّر المرأة عن الرجل في الصلاة بذلك المقدار . وبالجملة فلا يصح جعل الرواية الثانية حجّة على جواز صلاتها بحذاه أو إلى أحد جانبيه بنحو الإطلاق .
[1] التهذيب 2 : 379 ح 1581 ، الاستبصار 1 : 399 ح 1524 ، الوسائل 5 : 127 . أبواب مكان المصلَّي ب 6 ح 3 . [2] التهذيب 2 : 232 ح 912 ، الوسائل 5 : 125 . أبواب مكان المصلَّي ب 5 ح 6 . [3] يحتمل قويّا أن يكون المراد بمن روى عنه ابن بكير هو جميل ، إذ لو كان المراد به هو زرارة الذي هو عمّه لما أبهم اسمه ، وعليه فيكون المراد بمن أخبر عنه ابن فضال في الروايتين المتقدّمتين هو ابن بكير ، كما لا يخفى ( منه ) . [4] الكافي 3 : 299 ح 7 ، الوسائل 5 : 128 . أبواب مكان المصلَّي ب 6 ح 5 .
445
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 445