responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 439


فلا يجوز أن يدخل في الصلاة إلَّا بعد العلم بطهارة ثوبه وبدنه ، لأنّه لا يجوز أن يستفتح الصلاة ، وهو شاكّ في طهارة ثوبه ، ولا يجز أن تكون صلاته موقوفة على أمر يظهر فيما بعد ، وأيضا كون الصلاة واجبة على وجه تقع عليه الصلاة ، فكيف يؤثّر في هذا الوجه ما يأتي بعده ، ومن شأن المؤثّر في وجوه الأفعال أن يكون مقارنا لها لا يتأخّر عنها على ما بيّناه انتهى موضع الحاجة من نقل كلامه قدس سرّه [1] ، ولا يخفى ما فيه :
أمّا أولا : فلأنّ الظاهر من قوله : ودليل الإجماع منفي ، أنّ الدليل المتصوّر منحصر بالإجماع ، وهو غير موجود في المسألة ، مع أنّ الواضح عدم اختصاص الدليل بالإجماع المفقود فيها ، لما عرفت من دلالة الرواية الصحيحة المتقدّمة على حكم المسألة .
وأمّا ثانيا : فلأنّه لو سلَّمنا انحصار الدليل بالإجماع المفقود لعدم حجّية خبر الواحد كما هو مرامه ، فلا نسلَّم أنّه بعد فقد الإجماع يجب الرجوع إلى الاحتياط ، فمن المحتمل أن يكون الواجب هو الرجوع إلى أصالة البراءة .
وأمّا ثالثا : فلأنّه لو سلَّمنا أنّ الواجب بعد فقد الإجماع هو الرجوع إلى أصالة الاحتياط ، لكن لا نسلَّم أنّ مقتضاها وجوب الصلاة عاريا ، بل الظاهر أنّ الاحتياط يقتضي وجوب الصلاة فيهما جميعا ، لأنّ ما أجاب به عن قول القائل بأنّ الاحتياط يوجب الصلاة فيهما على الانفراد ، من أنّ المؤثّرات في وجوه الأفعال . ، لا يخلو من الإشكال .
لأنّه إن أراد بذلك أنّ المؤثّر في صيرورة الصلاة واجدة للمصلحة الموجبة لتعلَّق الأمر هي طهارة المصلَّي بما يلابسه ، فهو وإن كان مسلَّما ، إلَّا أنّ من الواضح



[1] السرائر 1 : 184 - 185 .

439

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست