نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 435
عليّ الحلبي ، التي قد عرفت أنّها رواية واحدة ، ولعلّ الوجه في إطلاق الحكم بوجوب الصلاة عاريا في روايته الأولى ، هو أنّ مفروض السؤال كون الرجل في فلاة من الأرض ، ومن المعلوم أنّه لا يضطر الرجل حينئذ إلى لبس الثوب غالبا ، لعدم وجود ناظر فيها كذلك . فإذا ثبت الجمع بين الروايات التي رواها محمد بن علي الحلبي بهذا النحو ، فيظهر وجه الجمع بين سائر الروايات المتعارضة ، إذ الظاهر أنّ موثّقة سماعة المتقدّمة التي حكم فيها بوجوب الصلاة عريانا إنّما هي واردة فيما إذا كان الرجل في فلاة من الأرض كبعض روايات الحلبي ، وقد عرفت أنّه في هذه الصورة لا يتحقّق الاضطرار غالبا . فانقدح أنّ طريق الجمع بين الروايات المتقدّمة المتعارضة بعد التأمّل فيها هو ما اختاره الشيخ في مقام رفع المعارضة بينها ، من وجوب الصلاة عاريا فيما إذا لم يتحقّق الاضطرار إلى لبسه لبرد أو ناظر أو غيرهما ، كما أنّه ممّا ذكرنا من أنّ كثيرا من الروايات الواردة في هذا المقام ينتهي سندها إلى محمّد بن علي الحلبي ، وذلك يدلّ على كونها رواية واحدة ، ظهر أنّه لا مجال لدعوى التواتر أو الاستفاضة ، والتقديم بسببه في إحدى الطائفتين . ثمَّ إنّه قد يستدلّ على وجوب الصلاة في الثوب النجس مطلقا بوجه عقليّ ، وهو إنّ الطهارة معتبرة فيما يكون ساترا ، وبعبارة أخرى يعتبر في صحة الصلاة أمران : ستر العورة ، وكون الساتر فاقدا للنجاسة ، فشرطيّة الستر كالأصل بالنسبة إلى اعتبار الطهارة ، فإذا تعذّر مراعاة وصف الساتر ، فلا يترك لأجله أصل الستر على ما هو مقتضى حكم العقل في كل موصوف وصفة كانا مطلوبين ، وتعذّر مراعاة الوصف وجوابه يظهر ممّا قدّمنا ذكره ، من أنّ الطهارة معتبرة في الساتر لا بما هو ساتر ، بل بما هو لباس للمصلَّي .
435
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 435