responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 428


قسم يصدر منهم في مقام إعمال المولويّة والسلطنة على الناس ، كالأوامر الصادرة من الموالي العرفيّة بالنسبة إلى عبيدهم ، ولا إشكال في كون هذا القسم مولويّا تجب إطاعته ، لكون النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، كما ورد في الآية الشريفة [1] ، وقسم يصدر منهم في مقام بيان الأحكام وتبيين الحكم الواقعي عند اللَّه ، كالأمر الصادر من المفتي في مقام الإفتاء بل هو عينه ، وكالأمر الصادر من الطبيب المعالج بالنسبة إلى المريض .
ولا إشكال في كون هذا القسم إرشاديّا ومبيّنا لما هو حكم القضية عند اللَّه لا مولويّا ، ولذا لا تصحّ منهم المؤاخذة على تقدير المخالفة ، كما لا تصحّ من الطبيب ، فإذا فرض صدور الأمر بإعادة الصلاة في صورة النسيان مثلا منهم كما في المقام فهو إرشاد إلى أنّ الحكم في هذه الصورة عند اللَّه هو بطلان الصلاة ووجوب الإعادة .
كما أنّه لو فرض صدور الحكم بعدم وجوب الإعادة في الصورة المذكورة ، وبالمضيّ وعدم البأس فهو إرشاد إلى صحة الصلاة عند اللَّه ، ولا ريب في كونهما على فرض الصدور متعارضين ، فالواجب حينئذ المعاملة مع الأخبار المتقدّمة المتعارضة معاملة الدليلين المتعارضين ، من الرجوع إلى المرجّحات المذكورة في أخبار الترجيح .
فاللازم الأخذ بالروايات الدالة على وجوب الإعادة لتحقّق الشهرة الفتوائيّة على وفاقها ، وقد ذكرنا في محلَّه أنّها أوّل المرجّحات ، على ما يستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة [2] ، لا الشهرة في الرواية ، مضافا إلى تحقّقها هنا أيضا كما لا يخفى .



[1] الأحزاب : 6 .
[2] الكافي 1 : 54 ح 10 و ج 7 : 412 ح 5 ، التهذيب 6 : 218 ح 514 وص 301 ح 845 ، الوسائل 27 : 13 . أبواب صفات القاضي ، ب 1 ح 4 .

428

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست