نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 404
ما لا يكون ساترا للعورة مع هيئته الفعلية ، ولو مع تبديل موضعه الذي جعل ذلك لباسا له ، وعليه فيدخل القميص القصير الذي لا يستر العورة كما هو المتداول بين الأعاجم فيما يعتبر طهارته . وجه الأظهرية - مضافا إلى فهم المشهور ذلك - ما يستفاد من المرسلة المتقدّمة [1] ، حيث أنّها تدلّ بظاهرها على أنّ الخفّ على قسمين : قسم يستر العورة وتتمّ الصلاة فيه ، وقسم لا يكون كذلك ، ولو كان المراد ممّا لا يتم هو الاحتمال الثالث ، لكان الخفّ منحصرا في القسم الثاني ، إذ الظاهر أنّ الخف لا يستر أزيد من الساق لو لم يبدّل مكانه ، وأيضا يلزم أن يكون المحمول مما لا تتمّ دائما ، إذ ليس شأنه أن يستر العورة مع كونه محمولا ، وإلَّا لم يكن بمحمول ، فالأظهر هو الاحتمال الثاني . ثمَّ إنّ التفصيل بين ما تتمّ وما لا تتمّ ، بعدم اعتبار طهارة الثاني في صحة الصلاة ، لا يختص بالثوب ، بل يجري في المحمول أيضا ، بناء على شمول الأدلة الدالة على اعتبار الطهارة له أيضا ، كما استظهرناه آنفا ، وجه عدم الاختصاص واضح ، لو استندنا في اعتبار طهارة المحمول إلى مرسلة عبد اللَّه بن سنان المتقدّمة [2] ، إذ جعل المحمول فيها مرادفا للثوب ، وفصّل في كليهما بين ما تتمّ وما لا تتمّ . وأمّا لو استندنا في ذلك إلى ما يستفاد من صحيحة زرارة المتقدّمة [3] ، من أنّ ظاهرها باعتبار إسناد الإمام عليه السّلام الطهارة إلى نفس المصلَّي أنّ المعتبر في صحة الصلاة هو طهارة المصلَّي ، غاية الأمر أنّ طهارة الثوب من مراتب طهارة الشخص ، ومن المعلوم أنّ ذلك باعتبار ملابسته للمصلَّي وهو لا يختصّ بالثوب ، بل يعم المحمول ، أو استندنا إلى أنّ خصوصية الثوبية ملغاة بنظر العرف ، أو إلى أنّه