responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 403


عليه في صدر المبحث ، ويدلّ عليه أيضا ما رواه الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن عقبة ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : « كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكَّة والجورب » [1] .
وما رواه أيضا عن سعد ، عن الحسن بن علي ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن علي بن أسباط ، عن ابن أبي ليلى ، عن زرارة قال :
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّ قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثمَّ صلَّيت فقال عليه السّلام : « لا بأس » [2] .
هذا ، ولكن يقع الكلام في أنّ المراد بما لا تتمّ فيه الصلاة وحده ، هل هو الشيء الذي لا يكون ساترا للعورة ولو مع تغيّر هيئته وتبديل مكانه ، أو الشيء الذي لا يكون ساترا إذا لم تتغيّر هيئته ، ولو مع تبديل مكانه ، أو ما يكون كذلك إذا لم تتغيّر هيئته ، ولم يبدّل مكانه الذي جعل ذلك الشيء لباسا له ، فعلى الأوّل لا تكون العمامة بل الخفّ والجورب ، بل التكَّة في بعض الموارد ممّا لا تتمّ فيه الصلاة ، مع أنّ الثلاثة الأخيرة مذكورة في الروايات المتقدّمة من جملة الأمثلة لذلك ، والأولى وإن لم تكن مذكورة فيها إلَّا أنّها مذكورة في الرواية الواردة في الفقه الرضوي [3] ، مضافا إلى أنّ الصدوق أفتى بعدم كون نجاستها مضرّة بصحّة الصلاة كسائر ما لا تتمّ [4] ، فهذا الاحتمال في غاية البعد ، ويدور الأمر بين الاحتمالين الأخيرين .
والأظهر هو الاحتمال الثاني الذي مرجعه إلى أنّ المراد بما لا تتمّ فيه الصلاة هو



[1] التهذيب 2 : 358 ح 482 ، الوسائل 3 : 455 . أبواب النجاسات ب 31 ح 1 .
[2] التهذيب 2 : 357 ح 1480 ، الوسائل 3 : 456 . أبواب النجاسات ب 31 ح 3 .
[3] فقه الرضا عليه السّلام : 95 ، المستدرك 3 : 208 . أبواب لباس المصلَّي ب 14 ح 1 .
[4] الفقيه 1 : 42 ح 167 .

403

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست