نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 372
ومنها : ما رواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام أسأله هل يصلَّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب عليه السّلام : « لا تحلّ الصلاة في حرير محض » [1] . ومنها : ما رواه الشيخ عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام أسأله هل يصلَّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكَّة حرير محض أو تكَّة من وبر الأرانب ؟ فكتب عليه السّلام : « لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض ، وإن كان الوبر ذكيّا حلَّت الصلاة فيه إن شاء اللَّه تعالى » [2] . والظاهر اتحادهما أيضا . ومنها : ما رواه أيضا عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال : وعن الثوب يكون علمه ديباجا قال : « لا يصلَّي فيه » [3] . ومنها : ما رواه أيضا عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكَّة الإبريسم والقلنسوة والخفّ والزنار يكون في السراويل ويصلَّى فيه » [4] . ومنها : ما رواه في الاحتجاج عن محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه السّلام أنّه كتبت إليه عليه السّلام يتّخذ بأصفهان ثياب فيها عتابية على عمل