responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)


لا إشكال ولا خلاف بين الإمامية في مانعية الحرير ، وبطلان الصلاة فيه بالنسبة إلى الرجال ، كما يظهر لمن راجع فتاواهم . وأمّا النساء فيظهر من الصدوق أنّها كالرجال [1] ، استنادا إلى أنّ الأخبار الدالة على الجواز إنّما هي متضمنة للحكم النفسي المتعلق بلبسه ، لا لجواز الصلاة فيه أيضا . وأمّا الأكثر فقد ذهبوا إلى اختصاص ذلك بالرجال ، والمسألة خلافية بين العامة أيضا ، فبعضهم ذهب إلى الجواز وبعض آخر إلى المنع [2] ، والظاهر أنّه لا مستند لهم من النصوص ، حيث إنّ المسألة مبتنية عندهم على أنّ النهي عن لبس الحرير هل يستلزم فساد الصلاة الواقعة فيه أم لا ؟
وكيف كان فالأخبار الواردة في هذا الباب من طرق الخاصة كثيرة :
منها : ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن سعد الأحوص - في حديث - قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام هل يصلَّي الرجل في ثوب إبريسم ؟ قال عليه السّلام : « لا » [3] .
ومنها : ما رواه الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن عليّ بن أسباط ، عن أبي الحارث قال : سألت الرضا عليه السّلام هل يصلَّي الرجل في ثوب إبريسم ؟ قال عليه السّلام : « لا » [4] . ويحتمل قويّا أن تكونا رواية واحدة باعتبار عدم اختلاف مضمونهما ، وأن يكون أبو الحارث كنية لإسماعيل بن سعد .



[1] الفقيه 1 : 171 ح 807 .
[2] المغني لابن قدامة 1 : 661 ، المجموع 3 : 18 ، بداية المجتهد 1 : 169 .
[3] الكافي 3 : 400 ح 12 ، التهذيب 2 : 205 ح 801 وص 207 ح 813 ، الاستبصار 1 : 385 ح 1463 ، الوسائل 4 : 367 . أبواب لباس المصلَّي ب 11 ح 1 .
[4] التهذيب 2 : 208 ح 814 ، الاستبصار 1 : 386 ح 1464 ، الوسائل 4 : 369 . أبواب لباس المصلَّي ب 11 ح 7 .

371

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست