نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 371
إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)
لا إشكال ولا خلاف بين الإمامية في مانعية الحرير ، وبطلان الصلاة فيه بالنسبة إلى الرجال ، كما يظهر لمن راجع فتاواهم . وأمّا النساء فيظهر من الصدوق أنّها كالرجال [1] ، استنادا إلى أنّ الأخبار الدالة على الجواز إنّما هي متضمنة للحكم النفسي المتعلق بلبسه ، لا لجواز الصلاة فيه أيضا . وأمّا الأكثر فقد ذهبوا إلى اختصاص ذلك بالرجال ، والمسألة خلافية بين العامة أيضا ، فبعضهم ذهب إلى الجواز وبعض آخر إلى المنع [2] ، والظاهر أنّه لا مستند لهم من النصوص ، حيث إنّ المسألة مبتنية عندهم على أنّ النهي عن لبس الحرير هل يستلزم فساد الصلاة الواقعة فيه أم لا ؟ وكيف كان فالأخبار الواردة في هذا الباب من طرق الخاصة كثيرة : منها : ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن سعد الأحوص - في حديث - قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام هل يصلَّي الرجل في ثوب إبريسم ؟ قال عليه السّلام : « لا » [3] . ومنها : ما رواه الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن عليّ بن أسباط ، عن أبي الحارث قال : سألت الرضا عليه السّلام هل يصلَّي الرجل في ثوب إبريسم ؟ قال عليه السّلام : « لا » [4] . ويحتمل قويّا أن تكونا رواية واحدة باعتبار عدم اختلاف مضمونهما ، وأن يكون أبو الحارث كنية لإسماعيل بن سعد .