responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 350


هو الحلال والحرام النفسيان ، كما لا يخفى .
وبالجملة : لا يكون إطلاقهما ظاهرا في التعميم بحيث تطمئنّ به النفس ، وتثق به في مقام الإفتاء ، وتجعله دليلا معتمدا في مقابل قاعدة الاحتياط الجارية في المسألة ، ونظائرها ممّا يرجع الشك فيه إلى الشك في المحصّل ، كما عرفت تحقيقه .
فالإنصاف أنّ المسألة غير صافية عن الاشكال ، فلا يجوز ترك الاحتياط فيها بالتجنّب عن الصلاة في الألبسة المشكوكة ، نعم فيما أخذت من يد المسلم ، وأخبر بأنّها مأخوذة من الحيوان المأكول ، أو من غير الحيوان ، لا يبعد القول بجواز الاعتماد على إخباره ، وكذا فيما إذا أخبر بخلافه ، فإنّه لا يبعد القول بوجوب الاعتماد على قوله ، وعدم جواز الصلاة فيه ، لبناء العقلاء على الاعتماد على قول ذي اليد فيما يتعلَّق بما في يده من الطهارة والنجاسة ، والحلية والحرمة ، والقلَّة والكثرة ، وغير ذلك من الأمور المتعلَّقة به .
ويؤيّد ذلك ما ورد في الأخبار من بيان حكم الصلاة في وبر الأرانب والثعالب والفنك ونحوها ، فإنّ من المعلوم أنّ أكثر أهل العرف لا يميّزون وبر الأرانب مثلا عن غيره إلَّا بإخبار صاحبه ، فالعمدة في تشخيصه هو قول ذي اليد ، فيجب ترتيب الآثار عليه .
وكذا لا يبعد أيضا القول بجواز الصلاة في الثوب الذي يحتمل وقوع شعرات غير المأكول أو رطوباته عليه ، لاستقرار السيرة على الصلاة في مثله من دون تفحّص وتتبّع عن وجودها ، نعم لا تجوز الصلاة في الثوب الذي علم بوجود الشعر فيه ، ولكن لا يعلم كونه من المأكول ، بل يحتمل أن يكون من غيره ، لأنّ القدر المتيقّن من تحقّق السيرة ، الصورة الأولى ، فيجب الرجوع في غيرها إلى مقتضى قاعدة الاحتياط واللَّه أعلم .

350

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست