responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 349


وغير ذلك من الروايات الكثيرة التي يستفاد منها عمومية لفظ الحلال والحرام ، وعدم اختصاصهما بالنفسي منهما ، كما لا يخفى على من راجعها [1] . انتهى ملخّص كلامه قدس سرّه .
وأنت خبير بأنّه لا مجال لا دعاء ثبوت النهي في المقام ، لما عرفت من أنّ معنى النهي ليس طلب الترك ، بل معناه هو الزجر عن إيجاد الفعل المنهيّ عنه ، كما أنّ معنى الأمر هو البعث إلى إيجاد الفعل المأمور به ، وحينئذ فلا يلزم من تعلَّق بعض الأمر إلى التقيد بعدم المانع تحقّق النهي متعلَّقا بوجود المانع بل هو كالشرط .
فكما أنّ تعلق بعض الأمر بوجوده لا يستلزم النهي عن عدمه ، فكذلك تعلَّق الأمر بعدم المانع لا يستلزم النهي عن وجوده . هذا ، مضافا إلى أنّه لو فرض الإتيان بالأجزاء مع كونها واجدة لجميع الشرائط وفاقدة لجميع الموانع سوى أنّه كان ثوبه من أجزاء غير المأكول مثلا ، وكان الوقت مضيقا يحصل العصيان بسبب إيجاد ذلك المانع .
ولكنّه يكون عصيانا للأمر المتعلَّق بالصلاة ، لا للنهي المتوهم المتعلق بوجود المانع ، لأنّه لا يزيد حكمه عمّن ترك الصلاة رأسا ، أو أتى بالأجزاء مع فقد الشروط كلَّا أو بعضا ، فكما أنّه لا يتحقّق هناك إلَّا عصيان واحد وهو عصيان الأمر بالصلاة ، فكذلك لا يكون هنا إلَّا عصيان ذلك الأمر .
وبالجملة : لا يكون هنا نهي متعلَّق بوجود الموانع حتى يكون إيجاد واحد منها عصيانا لذلك النهي كما عرفت ، وأمّا إطلاق لفظ الحرام والحلال على مثل المقام ، فهو وإن كان بحسب أصل اللغة صحيحا ، إذ لا اختصاص لهما بالحلال والحرام النفسيين بل يعمّ غيرهما ، ولكن المنصرف إليه والمتبادر منه عند عرف المتشرعة



[1] كتاب الصلاة ( تقريرات بحث المحقّق النائيني ) 1 : 163 و 237 ، نهاية الدراية للمحقّق الأصفهاني 2 ( الأقلّ والأكثر : الوظيفة عند الشك في الأقلّ والأكثر ) : 627 .

349

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست