نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 336
وقوع الصلاة فيها ، ومن المعلوم أنّ العدم أمر واحد عند اعتبار العقل ليس له أفراد ، بخلاف وجود الطبيعة ، إذ هي توجد بوجود فرد ما ، ولا تنعدم إلَّا بعدم جميع الأفراد ، فمعنى كون وجود الطبيعة مانعا هو مانعية كل فرد يوجد منها في الخارج ، وهو لا ينافي مع كون القيد أمرا واحدا . ومن هنا يظهر أنّ ما ذكرنا من وحدة القيد لا يستلزم القول بعدم مانعية شيء من الوجودات ، إذا اضطر المصلَّي إلى واحد منها ، لأنك عرفت أن كل وجود مانع من صحة الصلاة ، فإذا اضطر إلى أحد الوجودات كان اضطر إلى الصلاة في اللباس المتخذ من وبر الأرانب مثلا ، فلا يجوز له أن يلبس زائدا على ما اضطر إليه ، ولا ينافي ذلك وحدة القيد كما عرفت . ثمَّ لا يخفى أنّ عبارته قدس سرّه في مقام بيان الوجه الثاني من الوجوه المتصوّرة ثبوتا في قيدية العدم في المقام ، لا يخلو عن اضطراب بحيث ربما يوهم الخلاف ، حيث قال : ويمكن أن يكون نفس السلب الكلَّي بوحدته الشاملة لمجموع وجودات الموضوع قيدا واحدا . [1] ، حيث إنّ ظاهره أنّ المانع هو مجموع وجودات الموضوع لا كل فرد منها ، فيستلزم عدم تحقّق المانع في زمان أصلا ، وكذا صحة الصلاة فيما إذا صلَّى في بعض أفراده كما لا يخفى . وقد تحصّل من جميع ما ذكرنا أنّه لو سلَّم جريان البراءة في الشبهات الموضوعية في التكاليف المستقلة وفي التكاليف الضمنية ، فلا نسلَّم جريانها في مثل المقام ممّا لا يكون الشك في قيدية أمر زائد ، بل في حصول القيد الذي كان مفهومه مبينا على ما عرفت تحقيقه ، والمرجع فيه وجوب الاحتياط من غير خلاف . هذا تمام الكلام فيما يتعلَّق بالتمسّك بالبراءة العقلية لصحة الصلاة في الألبسة المشكوكة وقد عرفت عدم تماميتها .