نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 332
بل لا يعقل ، نعم لا بأس بالقول بكونه مستحقّا لعقاب التجري بناء على صحة عقاب المتجرّي واستحقاقه له . ثانيهما : ما يظهر من بعض الأعلام [1] وهو الموافق للتحقيق ، من أنّ الأمر مع كونه واحدا حقيقة له أبعاض كثيرة يتعلَّق كل واحد منها بأجزاء متعلَّقه ، وذلك لأنّ المركبات الشرعية مركبات اعتبارية ، والمراد بها هي الأشياء المتغايرة في الحقيقة المتكثرة في الوجود مع اعتبار الوحدة فيها باعتبار ترتب حكم واحد عليها ، وكونها معنونة بعنوان حسن بخلاف المركَّبات الحقيقية . وحينئذ فإذا تعلَّق أمر واحد بتلك الأشياء المتغايرة من حيث الوجود فقد تعلَّق بكلّ واحد منها بعض ذلك الأمر الواحد ، وحينئذ فإذا شكّ في متعلَّقه من حيث القلَّة والكثرة فقد شكّ بعد العلم بتعلق أبعاضه المعلومة إلى الأجزاء المعلومة في تعلق بعضه بالجزء المشكوك ، فيحكم العقل بالبراءة وعدم تنجّز ذلك الأمر بالنسبة إلى البعض المشكوك على تقدير تعلَّقه بالأكثر واقعا ، ولا ينافي ذلك تنجّزه بالنسبة إلى أبعاضه المعلومة . والحاصل إنّ لذلك الأمر مخالفتين : أحدهما : مخالفته بالنسبة إلى الأبعاض المعلومة وتتحقق بترك الأقل المعلوم جزئيته . ثانيهما : مخالفته بالنسبة إلى بعضه المشكوك على تقدير كونه متعلَّقا بالأكثر في الواقع ، وتتحقق بترك الجزء المشكوك فقط ، وصحة العقوبة واستحقاقها إنّما يترتب على الأولى دون الثانية ، لعدم تنجّزه بالنسبة إلى البعض المشكوك على ذلك
[1] لم نعثر على العبارة المحكية بعين ألفاظها ، ولعلَّه منقول بالمعنى ، ولكن أصل المطلب ذكر في فوائد الأصول 4 : 226 ، ونهاية الأفكار للمحقّق العراقي 3 : 430 ، ونهاية الدراية للمحقّق الأصفهاني 2 : ( الأقلّ والأكثر : الوظيفة عند الشك في الأقلّ والأكثر ) : 627 .
332
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 332