responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 282


ستر القبل لا يزاحمه وجوب القيام ويتقدّم عليه ، فالحكم بوجوب الركوع والسجود عليهم لا ينافي وجوب الجلوس .
لأنّ وجوبهما إنّما هو لعدم مزاحمة الستر الشرطي بالنسبة إلى الدبر لهما ، ووجوبه لمزاحمة الستر المتعلَّق للوجوب النفسي بالنسبة إلى القبل لوجوب القيام وتقدّمه عليه ، ووجوب الإيماء بدلهما على الإمام ، لما عرفت من أنّ ستر الدبر الذي هو واجب خارجيّ نفسيّ لا يزاحمه وجوبهما .
وكيف كان فقد عرفت ثبوت المعارضة بين ما يدلّ على الإيماء ، ومرسلة أيّوب بن نوح رواية إسحاق بن عمّار المتقدّمتين ، لكنّ الأولى مطروحة بالإرسال ، والثانية وإن كانت معارضة لصحيحة عليّ بن جعفر عليه السّلام وغيرها من حيث الدلالة ، ولكن لا تقاومها من حيث السند ، لأنّ الشيخ نقلها من كتاب محمد بن عليّ بن محبوب ولم يتابعه غيره فيه ، مضافا إلى غرابة نقل محمّد بن الحسين عن عبد اللَّه بن جبلة بدون واسطة [1] ، وهي على فرضها هو ابن مبارك ولم يحرز وثاقته ، فيجب الحكم بوجوب الإيماء مطلقا ، صلَّى جالسا أو قائما ، وبأنّ وجوب الركوع والسجود لا يزاحم الستر الشرطي بالنسبة إلى الدبر كما عرفت .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّ التفصيل بين الستر الذي يكون واجبا نفسيا والستر الشرطي - بأنّ الأوّل عام من حيث الساتر لكلّ شيء من الثوب والحشيش والطين وأجزاء البدن وغيرها ، واختصاص الثاني بالأوّلين مع الترتيب أو بدونه كما ذهب إليه صاحب الجواهر [2] - لا وجه له ، لأنّك عرفت أنّ الحكم بوجوب الإيماء جالسا أو قائما إنّما هو لمراعاة الستر الشرطي بالنسبة إلى الدبر ،



[1] التهذيب 2 : 365 ح 1514 .
[2] جواهر الكلام 8 : 194 .

282

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست