نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 249
إيقاعها على الأرض . ومنها : ما عن الطبرسي في مجمع البيان عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام في قوله تعالى : * ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ الله ) * [1] « إنّها ليست بمنسوخة ، وأنّها مخصوصة بالنوافل في حال السفر » [2] . ومنها : ما عن الشيخ في النهاية عن الصادق عليه السّلام في قوله تعالى : * ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا . . . ) * الآية قال : « هذا في النوافل خاصة في حال السفر ، فأمّا الفرائض فلا بد فيها من استقبال القبلة » [3] . وغير ذلك ممّا يدل على عدم شرطية الاستقبال في النوافل في حال عدم استقرار المصلَّي [4] ، ككونه راكبا على الدابة أو السفينة أو ماشيا في السفر والحضر ، فلا إشكال في هذه الصورة ، إنّما الإشكال فيما لو كان المصلي مستقرا أو أنّه هل تجوز صلاة النافلة مستقرا بلا استقبال اختيارا أم لا ؟ قولان : وقد نسب القول بالعدم إلى المشهور [5] ، وربّما يستدل عليه بعدم معهودية الصلاة مستقرا إلى غير القبلة عند المتشرعة ، بل تكون عندهم من المنكرات وبعدم مشروعيتها ، لكون العبادات توقيفية ، وبإطلاق قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « صلَّوا كما رأيتموني أصلَّي » [6] وبقوله عليه السّلام في صحيحة زرارة : « لا صلاة إلَّا إلى القبلة » [7] وفي